responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 151
مع عدم ملاحظة الخصوصية نظرا إلى كون وضعه بازاء الخصوصيات واستعماله في الجزئيات ليس على ما ينبغى لما عرفت من عدم ابتناء الايراد على استعمالها في المعنى العام مط وانما الملحوظ فيه اطلاقه بالنسبة إلى اعتبار خصوصية الوجوب أو الندب وقد عرفت انه لا منافاة بين كون المعنى ماخوذا على سبيل الخصوصية من حيث كونه فردا من الطلب وملحوظا على وجه الاطلاق بالنظر إلى عدم اعتبار خصوصية الوجوب أو الندب فيه قوله فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك نظرا إلى كون استعمال الكلى في خصوص الفرد مجازا فحيث لم توضع الصيغة لخصوص الوجوب أو الندب إذا استعمل في الخاص مع ملاحظة الخصوصية في المستعمل فيه يكون مجازا مستعملة في غير ما وضع له وقد نبه المض‌ ره في الحاشية على ان كون استعمال الكلى في خصوص الفرد مجازا ظاهر عند من لا يقول بان الكلى الطبيعي موجود بعين وجود افراده نظرا إلى وضوح كون استعماله في الفرد استعمالا له في غير ما وضع له سواء قيل ح بوجود الكلى في ضمن الفرد أو بعدم وجوده في الخارج مط لظهور استعماله في الاول في مجموع ما وضع له وغيره وفى الثاني فيما يغايره راسا واما لو قلنا بوجود الكلى الطبيعي بعين وجود افراده ها بمعنى اتحادهما في الخارج وكون الفرد الخارجي عين الطبيعة المطلقة فقد يشكل الحال نظرا إلى كون الفرد المراد عين الطبيعة الموضوع لها فلا مجاز واجاب بان ارادة الخصوصية يتضمن نفى صلاحية اللفظ في ذلك الاستعمال للدلالة على غير الفرد المخصوص وظاهر ان هذا النفى معنى زايد على ما وضع اللفظ له وقد اريد معه فيكون مجازا وكان مقصوده بذلك ان الخصوصية المتحدة مع الطبيعة الكلية النافية لصلاحية ذلك المعنى للصدق على الغير امر زايد على الموضوع له وقد لو حظت في الاستعمال حيث بعثت على عدم صدق ذلك المعنى على غير ذلك الفرد الخاص والا فمن الواضح ان نفى صلاحية اللفظ للغير ليس مما استعمل اللفظ فيه فكيف يتعقل اندراجه في المستعمل فيه كما قد يترااى من ظاهر كلامه فالايراد عليه بان ذلك من عوارض الاستعمال لا انه جزء من المستعمل فيه ليس على ما ينبغى وكذا ما اورد عليه من انه لا فرق في كون اطلاق الكلى حقيقة أو مجازا بين القول بوجود الكلى الطبيعي في الخارج وعدمه للاتفاق على اتحاده مع الفرد نحوا من الاتحاد وكذا مغايرتهما في الجملة فالاستعمال فيه بالملاحظة الاولى حقيقة وبالثانية مجاز سواء قيل بوجود الكلى الطبيعي اولا لما هو ظ من عدم اباء ما ذكره المض‌ عن ذلك الا انه لما كان وجه المجازية على الفرض الاول ظاهرا وعلى التقدير الثاني خفيا من جهة ما ذكره من الاشكال فقد يتوهم الفرق بين الصورتين اراد بذلك بيان تصوير المجازية على الفرض الثاني ايضا بما قرره وكذا الايراد عليه بان ما ذكر في وجه التجوز انما يتم لو كانت الوحدة مندرجة فيما استعمل اللفظ فيه والا فلا مدخلية لنفى صلاحية اللفظ في ذلك الاستعمال لغير المصداق المذكور فيما استعمل اللفظ فيه وقد عرفت فساده عند تعرض المض‌ لاعتبار الوحدة في معاني المفردات إذ من الواضح ان عدم صلاحية المعنى اذن لغير ذلك المصداق ليس من جهة اعتبار الوحدة في المستعمل فيه ضرورة عدمها مع عدمه ايضا فليس مقصوده الا ما بيناه وان كان قد تسامح في التعبير نظرا إلى وضوح الحال وقد اورد عليه ايضا بانه لا مدخل لوجود الكلى الطبيعي وعدمه بالمقام على ما سيحققه المض‌ من كون الوضع في الامر وغيره من الافعال عاما والموضوع له خاصا فليس الموضوع له هناك كليا حتى يكون منه مجال للكلام المذكور وانت خبير بان غاية ما يلزم على القول بكون الموضوع له هناك خاصا وهو وضع الصيغة لخصوص حصص الطلب أو افراده من حيث كونها فردا من الطلب حسبما مر بيانه وح فما يتخيله من الاشكال قائم في المقام فانا ان قلنا بكون الكلى الطبيعي عين افراده كانت الحصة المفروضة عين الخصوصية الملحوظة في الفرد من الوجوب أو الندب بحسب الخارج فيلزم انتفاء التجوز ويندفع ذلك ح بما قرره الا ان ظاهر عبارته يابى عن الحمل على ما قررناه وكانه جرى في ذلك على ما يقتضيه ظاهر عبارة المجيب قوله فعلى غاية الندرة والشذوذ لبعد وقوعه نظرا إلى ان الطالب إذا لم يكن غالبا فلا عن الترك فاما ان يريد المنع منه اولا يريده فلا يخ الحال عن ارادة الوجوب أو الندب فلا يتصور ارادة الطلب المجرد عن القيدين الا عند الغفلة عن ملاحظة الترك وهو في غاية الندرة بل لا يمكن حصوله في اوامر الشرع ففرع استعماله في القدر المشترك غير معقول كذا حكى عن المص‌ معقبا له بالامر بالت‌ وذكر الفاضل المدقق في وجه الت‌ انه فرق بين ارادة المعنى في الضمير وارادته من اللفظ واللازم لغير الغافل هو الاول والمعتبر في الاستعمال هو الثاني وهو غير لازم من لبيان المذكور فالاشتباه انما نشاء من الخلط بين الامرين وفيه ان المنشئ للطلب انما ينشاء الطلب الخاص الواقع منه بالصيغة الخاصة فانشاء الوجوب أو الندب انما يكون بالصيغة المذكورة إذ مجرد الارادة النفسية لا يقضى بانشاء المعنى في الخارج كيف ومن البين ان الطالب للشئ انما يوع طلبه غالبا على احد الوجهين المذكورين الا ان يكون غافلا حسبما قررناه فالطلب الخاص مراد من اللفظ قطعا فما ذكره في الجواب غير مفيد في المقام ويمكن ان يق ان كلا من الوجوب والندب نوع خاص من الطلب والمنشئ للطلب انما ينشاء غالبا احد الامرين المذكورين لكن انشاءه احد ذينك الامرين بواسطة الصيغة الخاصة اعم من استعمال اللفظ فيه بملاحظة الخصوصية أو قد يكون من جهة كونه مصداقا للطلب ينطبق عليه مطلقه وانشائه للطلب الخاص من حيث انطبقا المطلق عليه وكونه جزئيا من جزئياته لا يقتضى اخذ الخصوصية في مفهوم اللفظ واستعمال اللفظ فيه بملاحظة تلك الخصوصية كيف ولو بنى على ذلك لكان اطلاق المطلقات على جزئياتها مجازا بل لوتم ما ذكره في وجه الشذوذ لكان معظم الاستعمالات مجازا ولا يكاد يوجد حقيقة في الالفاظ الا على سبيل الندرة الا ترى انك لو قلت اكلت الخبز وشربت الماء فانما اردت بالاكل والشرب خصوص الاكل والشرب المنسوبين اليك واردت بالخبز والماء ما هو ماكولك ومشروبك فيكون مجازا وعلى هذا القياس غير ذلك من الالفاظ الدائرة في الاستعمالات وهو بين الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان والحل هو ما قررناه وسياتى انشاء الله تحقيق الكلام في اطلاق الكلى عن الفرد في المحل اللائق به هذا ويمكن ارادة القدر المشترك في كلام الشارع فيما إذا تعلق الامر بشيئين يكون احدهما واجبا والاخر مندوبا كما لو قيل اغتسل للجنابة والجمعة اذلا يمكن ارادة الوجوب منه ولا الندب والقول باستعماله في المعنيين بناء على جوازه في غاية البعد لندوره في الاستعمالات فليحمل على


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست