responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 150
له بالاعتبار بخلاف القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وحصول وجوب عقلي متبوع لامره تع‌ أو تابع له إذ لا معنى لاتحاد الايجاب معه بحسب الحقيقة حسبما عرفت وهذا هو مقصود السيد العميدي حيث ذكر بعد بيان الفرق بين الايجاب والوجوب ان الفرق يتم على مذهب المعتزلة دون الاشاعرة لكنك خبير بان ذلك مما لا ربط له في المقام فان الوجوب المقص‌ في المقام متحد مع الايجاب على القولين من غير فرق فيه بين المذهبين فالايراد المذكور ليس في محله هذا وقد اورد ايضا على ما ذكر في وجه النظر بانه لو سلم اعتبار استحقاق الذم في مفهوم الوجوب الملحوظ في المقام فلا يلزم من كون السؤال دالا عليه ترتب الذم عليه بحسب الواقع لجواز التخلف في الدلالة اللفظية فكان مقص‌ المجيب ان الامر والسؤال يدلان على الوجوب بالمعنى المذكور الا ان حصول الوجوب وثبوته في الواقع يتبع الشرع دون دلالة اللفظ فلذا لا يكون حاصلا في السؤال دون دلالة اللفظ الامر فما ذكر في وجه النظر اشتباه نشاء من الخلط بين دلالة اللفظ على الشئ وتحصيله وايجاده وفيه ان ما ذكر من جواز تخلف المدلول عن الدال في الدلالات اللفظية انما يتم في الاخبارات واما الا نشاءات فيمتنع تخلف المدلول عنها كما هو معلوم من ملاحظة التمنى والترجى والندا وغيرها فلو كان مدلول الامر هو وجوب الفعل بمعنى كونه على وجه يستحق تاركه الذم لم يمكن تخلفه عنه ويمكن دفعه بان الانشاء وان لم يكن يتخلف مدلوله عنه عند استعمال اللفظ فيه لكون اللفظ فيه هناك الة لا يجاد معناه الا انه ليس مفاد الامر بناء على تفسير الوجوب بالمعنى المعروف اتحاد ذلك الوجود في الخارج بل مفاده ح هو انشاء ايجاده على حسب جعل الجاعل وهو لا يستلزم وجوده في الخارج الا مع اقتدار الجاعل على ايجاده في الخارج بمجرد الانشاء المذكور الا ترى انه لو صدر منه انشاء الوجوب بنحو قوله اوجبت عليك الفعل مريدا به الوجوب المصطلح كان اللفظ مستعملا في ذلك مع عدم تفرع الوجوب عليه في الخارج الا مع حصول ما يتوقف وجوده عليه ويوضح الحال فيما ذكرناه ملاحظة الامر التكويني الصادر من غير القادر على الجعل والايجاب فان مفاد الامر الصادر منه ومن القادر عليه بمجرد التوجه إليه واحد الا انه لا يتفرع الوجود على انشاءه المفروض ويتفرع على انشاء الاخر ويجرى نحو ذلك ايضا في غيرها من الانشاءات كما في انشاء البيع والانشاء في جميع المذكورات انما يتعلق بالذات بالامر النفسي دون الخارجي فان اجتمع شرايط وجوده الخارجي تفرع عليه ذلك والا فلا قوله والتحقيق ان النقل المذكور اه قد عرفت مما قررنا استحسان الجواب الاول ويؤيده ملاحظة استقراء ساير الالفاظ إذ لا يعرف لفظ يختلف معناه الموضوع له بحسب اختلاف المتكلمين به مع عدم اختلاف العرف بل لا يعرف ذلك في ساير اللغات ايضا وعلى فرض وقوعه في اللغة فهو نادر جدا وذلك كاف في اثبات اتحاد معنى الصيغة في المعاني حسبما مرت الاشارة إليه فبناء تحقيقة في الجواب على المنع من ثبوت النقل المذكور مشيرا بذلك إلى التزام اختلاف وضع الصيغة في الصورتين ضعيف جدا مضافا إلى انه كما يتبادر من السؤال والالتماس من غير فرق فان المنساق من اطلاق الامر والالتماس والسؤال ليس الا الطلب الحتمى الذى لا يرضى ذلك الطالب بتركه فظهر ان النقل المذكور معتضد بما ذكرناه فمنعه في المقام غير متجه قوله والالزم الاشتراك المخالف للاصل كانه اراد بذلك بيان كون القول بكونها مجازا في الندب والقدر المشترك بينهما على وفق الاصل بعد اثبات كونها حقيقة في خصوص الوجوب فاراد بذلك قلب الدليل على المستدل فلا يرد عليه ان ما دل من الادلة على كونها حقيقة في الوجوب على فرض صحتها كما دلت على كونها حقيقة فيه دلت على كونها مجازا في غيره فلا حاجة في الاستناد إلى مجازيته فيهما إلى الاصل المذكور فان ذلك دليل اخر على بطلان ما ذكره والمقص‌ هنا الرجوع إلى الاصل فقلب الدليل عليه بعد الضميمة المذكورة قوله لان استعماله في كل من المعنيين بخصوصه مجازا اورد عليه بان استعماله في كل من المعنيين بخصوصه وان كان مجازا الا انه لا يلزم من القول بكونه حقيقة في القدر المشترك كون استعماله فيهما على النحو المذكور إذ قد يكون استعماله فيهما من حيث حصول الكلى في ضمنها واتحاده بها فيكون استفادة الخصوصية من الخارج وح فلا مجاز وبالجملة ان الكلام في الاستعمالات الواردة ولا يلزم فيها شئ من الاشتراك والمجاز بناء على القول المذكور بخلاف ما لو قيل بكونه موضوعا لكل من الخصوصيتين أو باختصاصه باحدهما ولزوم التجوز على فرض استعمال في خصوص كل من المعنيين مما لا ربط له بالمقام بما هو ملحوظ في المقام ثم لا يذهب عليك ان القول بوضع الصيغة للقدر المشترك واستعمالها فيه لا ينافى ما تقرر عند المتأخرين من وضع الافعال بحسب هيأتها لخصوص الجزئيات حيث ان الوضع فيها عام والموضوع له خاص كالحروف فانهما من قبيل واحد بحسب الاستعمال فكما ان الحروف لا تستعمل الا في خصوص الجزئيات ولاى صح استعمالها في المعنى الكلى فكذا الحال في هيئات الافعال فان لفظة اضرب مثلا لا يراد بها الا الطلب الجزئي القائم بنفس المتكلم لا المفهوم العام ولذا اطبق المتأخرون على كونها حقيقة في ذلك الخصوصيات لئلا يلزم ارتكاب التجوز في جميع تلك الاستعمالات كما قد يلتزم به من يجعل الموضوع له هناك عاما وذلك للفرق البين بين كون المستعمل فيه حاصلا بملاحظة كونه حصة من حصص مطلق الطلب أو جزئياته وكونه ايجابا أو حصة منه فعدم ملاحظة خصوصيته للوجوب أو الندب في الموضوع له وكونه ملحوظا لا بشرط كون الطلب ايجابيا أو ندبيا لا ينافي خصوصيته بالنظر إلى ما جعل مراتا لملاحظته له واعتبار تلك الخصوصية فيما وضع له الا ترى ان قولك هذا الحيوان انما يفيد ملاحظة الحيوان الخاص من حيث كونه حيوانا خاصا فإذا اطلق على الانسان أو الحمار من حيث كونه حيوانا خاصا كان حقيقة لا بملاحظة خصوصية كونه انسانا خاصا أو حمارا خاصا فهو بحسب الوضع يعم الامرين و يكون حقيقة فيهما مع عدم اخذ تينك الخصوصيتين في مفهوم الحيوان والا كان خارجا عن مقتضى الوضع وكذا الحال في ساير الالفاظا الموضوعة بالوضع العام للجزئيات حسبما اختاروه فان لفظة هذا مثلا انما وضعت لجزئيات المشار إليه من حيث انها مشار إليها لا من حيث كونها انسانا أو حمارا أو شجرا فالموضوع له هناك مما لم يلحظ فيه شئ من تلك الخصوصيات فهو مطلق بالنسبة إليها وان كان مقيدا بملاحظة كونه جزئيا من المشار إليه فما اورده على الايراد المذكور بما محصله ان الاستعمال المذكور ليس من قبيل استعمال العام في الخاص ليكون حقيقة


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست