responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149
اما موصولة أو موصوفة أو مصدرية فهذه ثمانية عشر وجها ففى بعضها يكون مفادها مفادما لا يدرك كله لا يترك كله ولذا وللوجه الاتى قد تجعل رديفا لذلك الخبر ويستدل بها على ما يستدل عليه بذلك وفى بعضها تفيد ان الامر إذا تعلق بكلى فالمطلوب ادائ‌ في ضمن الافراد المقدورة وفى بعضها تفيد الامرين وفى بعضها تفيد وجوب التكرا ان جعلنا الامر في فاتوا للوجوب فيمكن ان يحتج لها على كون الامر للتكرار والا افادت رجحان الاتيان بالمأمور به بعد اداء المقدار اللازم كما قد يتخيل بناء على كون الامر موضوعا لطلب الطبيعة حسبما ياتي الاشارة إليه في كلام المض وقد يومى إلى هذا الوجه ملاحظة اول الرواية وعوردها فت‌ قوله رد الاتيان بالمأمور به إلى شيئنا انت خبيربان المذكور في الرواية هو الرد إلى الاستطاعة وهو مما لا ربط له بالرد إلى المشية كما هو مبنى الاستدلال وتفسير الاستطاعة بالمشية غريب وكان الذى ادخل عليه الشبهة تفسير الاستطاعة بالاختيار فان ما لا يستطيعه الانسان لا اختيار له فيه ثم جعل الاختيار بمعنى المشية فان اختيار الاتيان بالشئ هو مشيته أو ما يقرب منها فيكون قد خلط بين المعنيين فان الاختيار بمعنى القدرة غير الاختيار بمعنى الترجيح وقد يوجه ايضا بان كون الفرد الماتى به بعد تعلق الامر بالطبيعة هو المقدور من افرادها امر واضح غنى عن البيان فحمل العبارة على ظاهرها قاض بالغاءها فلذا صرف الاستطاعة عن ظاهرها وفسرها بالمشية وقد يجعل ذلك مبنيا على الجبر وعدم ثبوت الاستطاعة للعبد فلابد من صرفها إلى المشية فلا يخفى وهن الجميع قوله وهو معنى الندب لا يخفى ان الرد إلى المشية يشير إلى الاباحة ولا اقل من كونه اعم منه ومن الندب فمن اين يصح كونه بمعنى الندب ثم انه لا دلالة فيه على كون اللفظ موضوعا للندب إذ غاية الامر ان يكون ذلك مرادا منه وهو اعم من الحقيقة مضافا إلى ان إذا من ادوات الاهمال فلا يدل الاعلى يرد بعض الاوامر إلى المشية واين ذلك من اثبات العموم وقديق ان إذا وان كان من ادوات الاهمال بحسب اللغة الا انها تفيد العموم بحسب الاستعمالات العرفية على ان الاطلاق كان في المقام لكونه من مورد البيان وارادة بعض مما لا فايدة فيه فيرجع إلى العمومن وإذا ادلت الرواية على حمل المطلقات من الاوامر على الندب كان بمنزلة بيان لازم الوضع فيكشف عن وضعه بازاء ذلك وهذا وان لم يدل على وضعه له بحسب اللغة كما هو المدعى الا انه يتم ذلك بملاحظة اصالة عدم النقل هذا غاية ما يوجه به كلام المستدل وهو كما ترى في غاية الوهن قوله وهو معنى الوجوب كذا ذكره الحاجبى والعضدي وانت خبير بان الرد إلى الاستطاعة كما هو حاصل في الواجب فكذا في المندوب ضرورة عدم استحباب الاتيان بغير المقدور فهو اعم من الوجوب والندب ولذا اجاب الامدي عنه على الوجه المذكور حيث قال انه لا يلزم من قوله ما استطعتم تفويض الامر إلى مشيتنا فانه لم يقل ما شئتم بل قال ما استطعتم وليس ذلك خاصة الندب فان كل واجب كك انتهى وح فلا وجه لكون ذلك معنى الوجوب واجاب عنه القطبى بان المراد بالمعنى لازمه فالمراد بكون الرد إلى الاستطاعة معنى الوجوب انه لازم معناه لا انه عينه قلت فيتجه به العبارة المذكورة حيث ان ظاهرها بين الفساد ضرورة ان الرد إلى الاستطاعة ليس عين الوجوب فيصح الحكم المذكور حيث ان اللازم قد يكون اعم لكنك خبير ببعد التوجيه المذكور عن ظاهر العبارة فان غاية ما يحتمله العبارة كون ذلك من روادفه ولوازمه المساوية وح يندفع عنه ما قد يورد علهى من ان الرد إلى الاستطاعة ليس عين الوجوب والايراد المذكور باق على حاله وربما يوجه ذلك بان تعليق الاتيان به على الاستطاعة يدل على انه لا يسقط منا الامالا استطاعة لنا فيه فيفيد الوجوب وهو ايضا كما ترى فان المعلق على الاستطاعة قوله فاتوا فان اريد به الوجوب صبح والا فلا يتم إذ لا يزيد على ذلك افادة عدم سقوط المندوب مع الاستطاعة وقد يوجه اذن بابتناء ذلك على كون لفظ الامر مفيدا للوجوب فرده إلى الاستطاعة ح تحقق لارادة الوجوب بخلاف ما لورد إلى المشية كما ادعاه المستدل لدلالته على عدم ارادة الوجوب من الامر كذا يستفاد من كلام بعض الافاضل قوله وفيه نظرا حكى ابن المض نقلا عن والده في وجه النظر امرا ان احدهما ان المدعى ثبوت الوجوب لغة فقول المجيب ان الوجوب انما يثبت بالشرع ولاوجه له وثانيهما ان الظ من كلامه الفرق بين الايجاب والوجوب والحال انه لا فرق بينهما الا بالاعتبار وانت خبير باندفاع الوجهين اما الاول فبما عرفت سابقا من ان المراد بالوجوب المدلول عليه بالامر هو ليس هو الوجوب المصطلح الذى هو احد الاحكام الخمسة الشرعية بل المقص‌ منه هو طلب الفعل مع المنع من الترك وعدم الرضاء به من أي طالب صدر وهو المعبر عنه بالايجاب في كلام المجيب ومن البين ان الحاصل بانشاء الطلب المذكور هو مطلوبية الفعل لذلك الطالب على النحو المذكور ولا يستلزم ذلك كون الفعل في نفسه أو بملاحظة امر ذلك الامر به مما يذم تاركه أو يستحق العقاب على تركه فان تفرع ذلك على الامر امر يتبع وجوب طاعة الامر بحسب العقل أو الشرع ولا ربط له بما وضع اللفظ له فالوجوب المدلول عليه باللفظ لغة وشرعا هو المعنى الاول والوجوب بالمعنى الثاني من الامور اللازمة للمعنى الاول في بعض الصور حسبما عرفت وهو انما يثبت بواسطة العقل أو الشرع وليس مما وضع اللفظ له فلا منافات بين كون الوجوب مدلولا عليه بحسب اللغة وما ذكره من عدم ثبوت الوجوب الا بالشرع لاختلاف المراد منه في المقامين نعم كلام المجيب لايخ عن سوء التعبير حيث يوهم عدم دلالة الامر على الوجوب مط الا بالشرع ولا مشاحة فيه بعد وضوح المراد ومن ذلك يظهر اندفاع الوجه الثاني ايضا فان الوجوب الذى يقول بمغايرته للايجاب على الحقيقة وانفكاكه عنه بحسب الخارج هو الوجوب بالمعنى الثاني بالنسبة إلى الايجاب بالمعنى الاول دون الوجوب بالمعنى الاول بالنسبة إلى ايجابه لوضوح عدم انفكاك مطلوبية الفعل على سبيل المنع من الترك عن طلبه بل الامر الحاصل في الواقع شئ واحد يختلف بحسب الاعتبارين حسبما ذكر وايراد المدقق المحشى عليه بان القول بكون الايجاب والوجوب متحدين بحسب الحقيقة وبالذات ومختلفين بالاعتبار من مزخرفات الاشاعرة ولا محصل له اصلا ليس على ما ينبغى واستناده ذلك إلى الاشاعرة مما لم يتضح وجهه ولا ربط له بشئ من اصولهم وكان ملحوظه في ذلك انه لما كان الوجوب عند الاشاعرة عبارة عن مجرد كون الفعل مطلوبا للشارع وهو معنى الحسن عندهم من غير حصول امر اخر لم يكن الوجوب الحاصل عندهم الا المعنى الاول وقد عرفت انه متحد مع الايجاب بالذات مغاير


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست