وحصوله بمجرد الامر اول الكلام وقد يذب عنه بان قضية الاطلاقات الدالة على وجوب طاعة الله والرسول والائمة هو وجوب طاعتهم مط ومن البين صدق الطاعة على امتثال الاوامر المطلقة الصادرة منهم فيجيب الاتيان بها الاما قام الدليل على خلافه وهو ما يثبت استحبابه وفيه انه بعد ظهور صدق الطاعة على امتثال الاوامر الندبية لابد من تقييد ما دل على وجوب الطاعة بخصوص ما يتعلق به الطلب الالزامي دون غيره فصار مفاد تلك الادلة هو وجوب الطاعة في خصوص ما الزموه وح فلا يفيد المدعى إذ لا ربط لذلك لدلالة الامر على الوجوب أو الندب أو الاعم منهما الا ترى انا لو قلنا بدلالة الامر على الندب لم تناقض ما دل على وجوب الطاعة اصلا لاختلاف المقامين فان مفاد ما دل على وجوب الطاعة هو وجوب الاتيان بما الزموه وحتموه والكلام في المقام في دلالة الامر على الوجوب والالزام ولا ربط لاحدهما بالاخر ومنها الاخبار الدالة على ذلك فمن ذلك خبر بريرة وكانت لعايشته وقد زوجتها من عبد فلما اعتقها وعلمت بخيارها في نكاحها ارادت مفارقة زوجها فاشتكى إلى النبي ص فق لها ارجعي إلى زوجك فانه أبو ولدك وله عليك من فقالت يا رسول الله اتامر في بذلك فقال لا انما انا شافع فان نفى الامر و اثبات الشفاعة مع افادة الشفاعة الاستحباب دليل على كون الامر للوجوب واورد عليه بانه قد يكون سؤالها عن الامر من جهة ثبوت رجحان الرجوع شرعا سواء كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب فلما اعلمها النبي بعدمه وان امره بالرجوع على سبيل الشفاعة اجابة لالتماس زوجها قالت لا حاجة لى فيه واجيب عنه بان اجابة شفاعة النبي مندوبة فإذا لم يكن الرجوع مامورا به مع ذلك تعين كون الامر للوجوب واورد عليه بانه إذا كانت الشفاعة كذا في الرواية المذكورة غير مامور باجابتها فلانم انها كانت في تلك الصورة مندوبة كذا ذكره في الاحكام وانت خبير بان استحباب اجابة الشفاعة غير كون الطلب الصادر منه على سبيل الندب فلا منافاة بين الاستحباب المذكور وعدم ورود الامر على جهة الندب بل على جهة الشفاعة وان جعلناها احد معاني الصيغة أو جعلناها للارشاد فلا حاجة إلى التزام عدم رجحان اجابة شفاعة النبي ص لكن الظ ان الامر في الشفاعة لايخ عن طلب من الشفيع ولو كان غير حتمي وح فظاهر قوله اتامر في يارسول الله هو السؤال عن طلب الحتمى وليس في كلامها اشارة إلى كون السؤال عن رجحان وجوعها إليه في اصل الشرع سواء كان على سبيل الوجوب أو الندب فحمله على ذلك في غاية البعد فيندرج بذلك المناقشة المذكورة نعم يرد عليه انه لا دلالة في ذلك على مفاد الصيغة وانما غاية الدلالة على كون لفظ الامر للوجوب ومن ذلك خبر السؤال المشهور الوارد من الطريقين وهو قوله لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع تواتر طلبه على سبيل الندب واورد عليه في الاحكام بان قوله تع ان اشق قرينة على كون المراد بالامر في قوله لامرتهم هو الامر الايجابي إذ لا يكون المشقة الا فى الايجاب نظرا إلى الزام الفاعل باداءه ولا يذهب عليك ان ما ذكره بعد تسليمه خروج عن ظ الرواية والتزام التقييد الاطلاق من غير قرينة عليه فانه كما يصح ان يكون ذلك قرينة على التقييد كذا يصح ان يكون شاهدا على كون الامر للوجوب كما هو ظاهر اطلاقه وعليه مبنى الاستدلال نعم يرد عليه ما تقدم من عدم دلالته على افادة الصيغة للوجوب كما هو المدعى وقد يدفع ذلك بنحو ما مرت الاشارة إليه ومن ذلك قوله لابي سعيد الحذرى حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلوة اما سمعت قوله تع يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول الاية فظاهر توبيخه يعطى كون امره للوجوب وكذا احتجاجه على وجوب الاجابة بمجرد الامر الوارد في الاية الشريفة واجيب عنه بان القرينة على وجوب الامر المذكور ظاهرة حيث ان فيه تعظيما لله تع والرسول ودفعا للاهانة والتحقير الحاصل بالاعراض كذا في الاحكام وهو على فرض تسليمه انما يفيد حمل الامر الوارد في الاية الشريفة على الوجوب واما دلالته على كون الدعاء على سبيل الوجوب فلا ويبقى الاستناد إلى التوبيخ المذكور على حاله وقد يجاب عنه بان دعاءه لم يعلم كونه بصيغة الامر ولم يعلم ايضا كون التوبيخ الوارد عليه من جهة مجرد عدم اجابة الدعاء بل قد يكون من اجل الامر الوارد في الاية الشريفة المقرونة بقرينة الوجوب لكن لا يذهب عليك ان ظ ذكر الاية الشريفة في مقام التوبيخ شاهد على عدم اعتبار كون الدعاء بلفظ مخصوص فيندرج فيها ما إذا كان بصيغة الامر لصدق الدعاء عليه بحسب العرف قطعا وان وجوب الاجابة المستفاد من الاية فرع كون الدعاء على سبيل الوجوب إذ يبعد القول بوجوب الاجابة مع كون الدعاء على سبيل الندب فيفيد دلالة الصيغة على الوجوب والا لم يتجه اطلاق الحكم بوجوب الاجابة ومن ذلك جملة من الاخبار والخاصة كصحيحة الفاضلين الواردة في التقصير في السفر وقد احتج الامام باية التقصير فقالا قلنا انما قال الله تع لا جناح عليكم ولم يقل افعلوا فكيف اوجب ذلك كما اوجب التمام من الحضر ثم اجاب عنه بورود لا جناح في الكتاب في اية السعي وقد استدلوا على وجوبه في الحج بذكره تع في كتابه ووصف النبي له فكذا التقصير ففى فهمهما الوجوب من صيغة افعلوا وتقرير الامام على ذلك دلالة على المطلوب ويرد على ذلك وعلى الاحتجاج بساير الروايات المتقدمة ما عرفت من ان غاية ما يستفاد منها كون الصيغة مفيدة للوجوب ظاهرة فيه وهو اعم من كون ذلك بالوضع أو من جهة ظهور الطلب فيه والظ انه على الوجه الثاني كما يظهر من ملاحظة ما قدمناه فلا تفيد المدعى ومنها الاجماع المحكى في كلام جماعة من الخاصة والعامة على الاحتجاج بالاوامر المطلقة الواردة في الشريعة على الوجوب وقد حكاه من الخاصة السيدان والشيخ والعلامة في النهاية وشيخنا البهائي ومن العامة الحاجبى والعضدي وهو حجة في المقام سيما مع اعتضاده بالشهرة العظيمة وملاحظة الطريقة الجارية في الاحتجاجات الدائرة وبضميمة اصالة عدم النقل يتم المدعى ولا يذهب عليك ان ذلك ايضا اعم من المدعى فان قضية اجماع المذكور انصراف الامر إلى الوجوب وهو كما عرفت اعم من وضعه له قوله إذا امرتكم بشي اه لا يخفى ان هذه الرواية في بادى الراى تحتمل وجوها ولا ارتباط لشئ منها بدلالة الامر على الندب حتى يوجه به الاحتجاج المذكور فان المراد بالشئ المأمور به اما الكلى الذى له افراد أو الكل الذى له اجزاء أو الاعم منهما وعلى كل حال فمن في قوله منه اما تبعيضية أو ابتدائية وعلى كل حال فما في قوله منه ما استطعتم