responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 147
الدليل الذى اقامه المستدل على اثبات تلك المقدمة فان الحكم بثبوت تلك المقدمة ايضا دعوى من الدعاوى فإذا اقام المعقرض دليلا في مقابلة الدليل الذى استند إليه المستدل لاثباته كان معارضة بالنسبة إلى ذلك فمع ما فيه من المناقشة الظاهرة انه غير جار في المقام لاكتفاء المستدل عن اثبات تلك المقدمة بظهورها من غير تعرض للاستدلال عليها فكيف يجعل ما ذكره استدلالا في مقابلة الاستدلال هذا وقد يجعل الايراد المذكور منعا ومعارضة فمنع اولا من كون الذم على مجرد المخالفة لاحتمال وقوعه عن المخالفة الحاصلة على سبيل التكذيب نظرا إلى كون الترك من الكفار ثم اراد الاحتجاج على كون الذم على التكذيب دون مجرد المخالفة ولما كان مجرد المنع المذكور ضعيفا لمخالفته لظاهر الاية الشريفة ومناط كلام المستدل هو الاخذ بالظاهر اضرب في الجواب عن التعرض له واشار إلى فساد المعارضة المذكورة وهو كما ترى خروج ايضا عن ظ العبارة وعن ظ كلام ارباب المناظرة قوله فان كان الاول جازاه اورد عليه بانه خارج عن قانون المناظرة لان اللازم على المستدل اثبات ان الذم على ذلك ولا يكفيه مجرد الجواز والاحتمال وما ذكره المورد انما هو على سبيل المنع بابداء الهادم للاستدلال وليس المنع قابلا للمنع واجيب عن ذلك بما تقدمت الاشارة إليه من كون الايراد المذكور معارضة لامنعا فيكفى في رده بابداء الاحتمال وقد عرفت ما فيه فالصواب في الجواب ان يق انه لما كان المنع المذكور مبنيا على مساواة الاحتمال المذكور لما اخذه المستدل مقدمة في الاستدلال وكانت الاية الشريفة في ظ الحال ظاهرة فيما ادعاه المستدل توقف منعه على اثبات مساواة الاحتمال المذكور لما ادعاه المستدل توقف منعه على اثبات أو ترجيحه عليه إذ مطلق المنع بابداء مجرد الاحتمال لا ينافى الاستدلال بالظواهر بل لابد من ابداء الاحتمال المساوى أو الراجح فصحة المنع المذكور مبنية على صحة ما قرره في السند وح يكتفى في الجواب بمنع ما قرره في بيانه لبقاء الظاهر المذكور ح على حاله إلى ان يتبين المخرج عنه فمحصله ان ما جعله باعثا على الانصراف على ذلك الظ غير ظ حسبما قرره في الجواب فت هذا وقد ذكروا في المقام وجوها اخر في الاحتجاج على وضع الصيغة للوجوب لا باس بالاشارة إلى جملة منها منها ان تارك المأمور به عاص وكل عاص متوعد عليه بالعذاب فيكون تارك المأمور به متوعدا عليه بالعذاب وهو دليل على كون الامر للوجوب اما المقدمة الاولى فلظاهر عدة من الايات كقوله لا يعصون الله ما امرهم وقوله لا اعصى لك امرا وقوله افعصيت امرى وفى كلمات العرب ايضا كقوله امرتك امرا جازما فعصيتني ونحوه قول الاخر مضافا إلى تصريح جماعة بان العصيان ترك المأمور به وربما يحكى الاجماع عليه واما الثانية فلقوله تع‌ ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها الاية ويورد عليه تارة بالمنع من كون ترك المأمور به مط عصيانا ولا دلالة في الايات المذكورة وغيرها على الاطلاق المذكور إذ اضافة العصيان إلى الامر انما تقضى بتحقق العصيان بترك المأمور به في الجملة لا ان كل ترك للمأمور به عصيان كما هو المدعى ويدفعه ان ظ اطلاقات الايات المذكورة وغيرها تحقق العصيان بمخالفة أي امر كان لا خصوص بعض الاقسام سيما الاية الثانية وتارة بان قضية تلك الايات وغيرها تحقق العصيان بترك المأمور دون مخالفة الصيغة ولا ملازمة بين الامرين فاقصى ما يفيده الحجة المذكورة ودلالة مادة الامر على الوجوب وهو غير المدعى ويدفعه ما عرفت من ان الصيغة المطلقة الصادرة من العالي أو المستعلى يسمى امرا في العرف واللغة وهو كان في المقام وثالثا بالمنع من كون كل عاص متوعدا بالعذاب والاية المذكورة لا دلالة فيها على ذلك لاشتمالها على التوعد بالخلود وهو مختصن بالكفار كما دلت عليه الادلة وما اجيب عنه من ان المراد بالخلو والمكث الطويل ليس باولى من التزام التخصيص في الموصول مع ما تقرر من رجحان التخصيص على المجاز والقول بان البناء على التخصيص في المقام يوجب خروج اكثر الافراد للزوم اخراج جميع المعاصي عنه سوى الكفر والتزام التجوز اولى منه والتزام إذ هو على فرض جوازه بعيد حتى ذهب كثيرا إلى المنع منه مدفوع بانا لا نخصصه الا باهل الايمان فالباقي اضعاف الخارج ويمكن ان يق ان ما دل على توعد العصاة واستحقاقهم للذم والعقوبة لا ينحصر في الاية المذكورة بل هو معلوم من ملاحظة ساير الايات والروايات ورابعا بانه لا دلالة فيم‌ ذكر الاعلى كون الامر للوجوب بحسب الشرع لاختصاص الوعيد في الاية بعصيانه تع وعصيان الرسول فلا يفيد وضعه بحسب اللغة كما هو المدعى ويدفعه بعد ورود اذم شرعا على عصيان غير الله ورسوله ايضا من اصالة عدم النقل مضافا إلى ان العصيان حقيقة في مخالفة ما الزمه الطالب من الفعل أو الترك بحكم التبادر فعد مخالفة الامر عصيانا دليل على افادته الالزام وان لم يلزم منه الوجوب المصطلح الا فيمن دل الدليل العقلي أو النقلي على المنع من عصيانه حسبما مرت الاشارة إليه ومما قررنا ظهر وجه اخر في اتمام الدليل المذكور من دون حاجة إلى التمسك بالاية الاخيرة وخامسا ان ذلك انما يفيد افادة الامر للوجوب مع الاطلاق وهو اعم من وضعه له بالخصوص إذ قد يكون من جهة انصراف الاطلاق إليه كما اشرنا إليه ومنها ما دل على وجوب طاعة الله والرسول والائمة عليهم السلم من الاية والرواية مع كون الاتيان بالمأمور به طاعة كما يشهد به ملاحظة العرف واللغة فيكون الاتيان بالمأمور به واجبا ويرد عليه ايضا ما مر من افادته دلالة الامر على الوجوب بحسب الشرع دون اللغة ويجاب بما عرفت من تتميمه باصالة عدم النقل وبان وجوب الطاعة انما يتبع ايجاب المطاع فلو لا دلالة الامر على ايجاب المأمور به لم يعقل وجوب الاتيان به لوضوح عدم وجوب الاتيان بما لم يوجبه الامر الذى يجب طاعته فمحصل الاستدلال ان امتثال الامر طاعة فإذا صدر الامر ممن يجب طاعته عقلا أو شرعا وجب امتثاله سواء في ذلك الاوامر الشرعية أو العرفية كاوامر السيد لعبده والوالد لولده والزوج لزوجته وغير ذلك فلا اختصاص له بالشرع وايضا لا يتم ذلك الا مع دلالة الامر على الايجاب لما عرفت من كون الوجوب بالمعنى المصطح من لوازم الايجاب الصادر ممن يجب طاعته نعم يرد ح ان ما يقتضيه الوج المذكور دلالة الصيغة الصادرة من العالي دون غيره وح لابد في تتميم المدعى من ضم اصالة عدم تعدد الاوضاع وكون الغالب في وضع الالفاظ عدم اختلاف معانيها بحسب اختلاف المتكلمين كما مرو يمكن الايراد عليه بان فعل المندوب طاعة قطعا وليست وبواجبة فالقول بوجوب الطاعة مط مم وانما يجب الطاعة مع ايجاب المطاع


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست