responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 146
عدم كونه الامر حقيقة في خصوص الندب مجازا في غيره لعدم احتمال ارادة الوجوب ح نظرا إلى حقيقة اللفظ ولا دلالة فيه اذن على دفع الاشتراك لفظيا أو معنويا ومن هنا ينقدح ايراد اخر على الاستدلال على فرض كون الامر فيها للوجوب إذ قد يكون ايجاب الحذر من جهة قيام احتمال الوجوب واحتمال الوقوع في العذاب فاوجب الحذر دفعا لخوف الضرر فمحصل الاية عدم الاخذ بالاصل في المقام ولزوم الاحتياط واين ذلك من دلالة الامر بنفسه على الوجوب كما هو المدعى وقد يوجه كلامه بان المراد قيام المقتضى للعذاب وان كان مقتضيا لاحتمال العذاب للاكتفاء بذلك في الدلالة على الوجوب نظرا إلى انتفاء احتمال العذاب على تقدير عدم الوجوب لقبح الظلم عليه تع‌ وقد يناقش فيه بان اقصى ما يسلم في المقام انتفاء الاحتمال المذكور على فرض عدم كون الامر موضوعا للوجوب أو لما يشمله واما لو كان مشتركا بين الوجوب وغيره أو موضوعا للقدر المشترك فاحتمال العذاب قائم نظرا إلى احتمال ارادة الوجوب القاضى بترتب العذاب على الترك وقبح الظلم انما يقضى بعدم ايقاع العذاب مع عدم اظهار المقتضى له اصلا والمفروض ابداؤه ولو على سبيل الاحتمال الداير بينه وبين غيره فيكون احتمال العذاب على نحو احتمال الوجوب نعم لو قام دليل على انتفاء الوجوب بحسب الشرع قطعا مع عدم قيام دليل شرعى على الوجوب من جهة الشارع تم ذلك الا انه في محل المنع فان قلت ان حمل الامر المذكور على الندب أو الاباحة شاهد على عدم وجوب الفعل المتروك إذ لو كان واجبا لكان الحذر عما يترتب عليه من العذاب واجبا ايضا فعدم وجوبه كاشف عن عدم ترتيب العذاب عليه اصلا قلت لما كان الفعل المتروك غير متحقق الوجوب لم يجب الحذر عما يترتب عليه من العذاب عليه اصلا بمحض الاحتمال من غير علم ولا ظن به وغاية ما يلزم من ذلك عدم ترتب العذاب على ترك التحذر لعدم وجوبه لاعلى ترك المأمور به كما ادعى والحاصل ان مفاد الاية حسن الاحتياط في المقام ومن البين ان ذلك انما يكون مع احتمال قيام المقتضى للعذاب إذ مع عدمه قطعا لا يكون من مورد الاحتياط وعدم وجود الاحتياط ح لا يقضى بعدم رجحانه كما هو قضية الايراد فت‌ قوله بل المراد حمله على ما يخالفه لا يخفى بعد الوجه المذكور جدا إذ لو صح حمل مخالفة الامر على حمله على خلاف ما يراد منه فلا شك في عدم انصراف اللفظ إليه بحسب العرف بل الظ من ملاحظة الاستعمالات يومى إلى كونه غلطا ولو امكن تصحيحه فهو في غاية البعد عن الظ فالايراد المذكور في غاية الوهن والاولى ان يقرر الايراد بوجه اخر وهو حمل المخالفة على مخالفته بحسب الاعتقاد بان يعتقد خلاف ما امر الله تع‌ به فان صدق مخالفة الامر عليه ليس بتلك المكانة من البعد كما انه يصدق انه مخالفة لله تع‌ فلا يفيد ما هو المدعى وما اجاب عن الوجه المذكور يقع جوابا عن ذلك ايضا ويمكن الجواب عنه ايضا بعد تسليم صدق المخالفة على ذلك عرفا انه لا دليل على تقييده بذلك فغاية الامر ان يعم ذلك والمخالفة في العمل فيصدوق على كل منهما وذلك كان في صحة الاحتجاج قوله ذمهم بمخالفتهم إذ ليس المقص من الكلام المذكور الاخبار بعدم وقوع الركوع منهم فيكون الغرض بملاحظة المقام هو ذمهم على المخالفة وترك الانقياد والطاعة ولو لا انه للوجوب لم يتوجه الذم يرد على الاحتجاج بهذه الاية ما عرفته من الايراد على الادلة المتقدمة من عدم دلالتها على وضع الصيغة للوجوب إذ غاية ما يستفاد منها افادتها للوجوب وهى اعم من وضعها له فلا منافاة فيها لما قررنا من ظهور الصيغة فيه من جهة ظهور مدلولها اعني الطلب في الطلب الحتمى حتى يتبين الاذن في الترك وقد يورد عليه ايضا تارة بان اقصى ما تفيده كون الامر الذى وقع الذم على مخالفته للوجوب فلا تدل على ان كل امر للوجوب كذا يستفاد من الاحكام ويؤيده ان المأمور به بالامر المفروض هو الصلوة ووجوبها من الضروريات الواضحة فكون الامر المذكور ايجابيا معلوم من الخارج ويدفعه ان الذم انما علق على مجرد المخالفة وترك المأمور به فلو كان موضوعا لغير الوجوب لم يصح ذمهم على مخالفة الصيغة المطلقة كما هو ظ الاية الشريفة وتارة بانه قد يكون الذم من جهة اصرارهم على المخالفة فان لفظة إذا تفيد العموم في العرف فيكون مفاد الاية الشريفة ذمهم على مخالفتهم للامر كلما امروا بالركوع فلعل في تلك الاوامر ما اريد به الوجوب فتكون المذمة من جهته أو من جهة اصرارهم على المخالفة وفيه بعد فرض تسليم دلالة إذا على العموم انه غير مناف لصحة الاستدلال فان المذمة الحاصلة انما كانت على تركهم للمأمور به وان تحقق منهم ذلك مرات عديدة نظرا إلى تعدد الاوامر المتعلقة بهم فان تعدد صدور الامر لا يكون قرينة على وجوبه واحتمال ان يكون في تلك الاوامر ما يراد منه الوجوب بواسطة القرينة مدفوع بظاهر الاية لتعلق الذم على مجرد المخالفة وان كان المفروض في تلك المخالفة حصولها مكررة فلا يصح ذلك الا مع كون الامر للوجوب نظرا إلى عدم اخذ القرينة في ترتب المذمة وعدم مدخلية الاصرار و الاستدامة على ترك المندوب في جوان الذم والمؤاخذة لعدم خروجه بذلك عن دائرة الندبية وقد يورد عليه ايضا بما مر من عدم دلالته على افادة الوجوب بحسب اللغة كما هو المدعى فاقصى ما يفيده دلالته على الوجوب في الشرع كما هو مذهب السيد ومن وافقه ويدفعه ما عرفت من اصالة عدم النقل قوله بمنع كون الذم على ترك المأمور به ملخصه منع كون الذم المذكور على مجرد ترك المأمور به بل على الترك من جهة التكذيب وحيث كان هذا الوجه بعيدا عن ظاهر العبارة وكان مدار الاحتجاج على الظ اراد بيان شاهد مقرب للاحتمال المذكور حتى يخرج الكلام بملاحظة عن الظهور ليصح الجواب بالمنع فاستند في ذلك إلى ظ الاية الثانية وجعله بعض الافاضل معارضة واستدلالا في مقابلة الاستدلال المذكور قال والمراد بالمنع ليس ما هو المشهور في علم الاداب بل المعنى اللغوى وانت خبير بما فيه لبعده جدا عن ظ التعبير المذكور فان العبارة في غاية الظهور في منع المقدمة الاولى وبيان سند المنع وحمل المنع على المعنى اللغوى في غاية التعسف مضافا إلى ان المعارضة اقامة دليل يدل على خلاف مطلوب المستدل في مقابلة الدليل الذى اقامه من غير ابطاله لخصوص شئ من مقدمات ذلك الدليل ومن البين ان ذكر ما ليس من هذا القبيل لوضوح ان ما قرره لا يفيد عدم دلالة الامر على الوجوب وانما يفيد عدم دلالة هذه الاية المستدل بها على وضعها للوجوب ومحصله دفع المقدمة القائلة بوقوع الذم على مخالفة الامر وليس ذلك الامنعا متعارفا وبيان سند لذلك المنع ولا ربط له بالمعارضة بوجه ولو عد ابطال بعض مقدمات الدليل باثبات خلاف معارضة في الاصطلاح نظرا إلى اقامة الدليل على خلاف ذلك


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست