responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 142
حسبما مر تفصيل القول فيه والظ ان انصراف اللفظ إلى الوجوب في المقام من جهة دلالة اللفظ على الطلب الظاهر حين اطلاقه في الوجوب كما عرفت في انصراف لفظ الطلب وكانه من جهة كون الوجوب هو الكامل منه نظرا إلى ضعف الطلب في المندوب من جهة الرخصة الحاصلة في تركه وقد مرت الاشارة إلى ذلك قوله معللين حسن ذمه بمجردة تلك الامتثال لا يخفى انه بعد اخذ ذلك في الاحتجاج لا يتوجه ما اورده بقوله لا يق ان بعد ثبوت تعليلهم حسن الذم بمجرد تلك الامتثال لا فرق بين قيام القراين على ارادة الوجوب وعدمه إذ غاية ما يلزم من ذلك ح ان تكون القراين مؤكدة لا مفيدة للوجوب والا لم يحسن التعليل والحاصل انه اما ان يؤخذ في الاحتجاج انتفاء القراين في الصيغة الصادرة من السيد أو تعليلهم الذم بمجرد ترك الامتثال أو يتم الاحتجاج باخذ واحد منهما وح فمع اخذه التعليل المذكور في الاحتجاج وعدم اعتباره انتفاء القراين هناك لا يتجه الايراد لاحتمال وجود القراين في المقام وقد يوجه ذلك بان ظاهر ترتب ذم العقلاء على مخالفة الصيغة الواردة هو فرض ورودها خالية عن القراين الدالة على الوجوب وما ذكره من تعليل الذم بمجرد تلك الامتثال تأييد لذلك والمقص‌ من الايراد منع المقدمة المذكورة ويظهر منه ايضا منع التعليل المذكور وان لم يصرح به قوله فليقدر كك لو كانت في الواقع موجودة قد يورد عليه بان مجرد التقدير لا فايدة فيه بعد وجودها في الواقع فان الفهم انما يتبع العلم بالقرينة ومجرد تقدير عدمه لا يفيد شيئا بعد كون الحكم بحصول الذم من جهة الصيغة المنضمة إلى القرينة نعم لو انتفت القراين بحسب الواقع وحكم بالذم ثم المقص‌ ويدفعه ان الحكم بارادة المعنى المجازى أو خصوص احد معنى المشترك موقوف على ملاحظة القرينة فإذا قدر انتفاء القراين بان لا يلاحظ شيئا منها وحصل الفهم المذكور دل ذلك على عدم استناد الفهم إلى غير اللفظ فالمقص‌ من تقدير انتفاء القراين عدم ملاحظة شئ منها عند تبادر المعنى المذكور ليكون شاهدا على استناد الفهم إلى مجرد اللفظ قوله والمراد بالامراه كانه اشارة إلى دفع ما قد يق في المقام من ان اقصى ما يفيده الاية هو كون لفظ الامر للوجوب فيكون المراد به الطلب الحتمى أو الصيغة الدالة عليه ولو بتوسط القرينة واما كون الصيغة بنفسها دالة عليه بالخصوص كما هو المدعى فلا فأجاب بان المراد بالامر هو نفس الصيغة المذكورة اعني قوله اسجدوا حيث ان تقدمها قرينة على ارادتها إذا لم يقع منه تع‌ في ذلك المقام طلب آخر سواها ويمكن المناقشة بان اطلاق الامر عليها مبنى على ارادة الوجوب عنها وهو اعم من ان يكون من جهة دلالتها عليه بالوضع أو بواسطة القرينة واصالة عدم انضمام القرينة إليها معارضة باصالة عدم دلالتها على الوجوب مضافا إلى ان مجرد الاصل لا حجة فيه في المقام لدوران الامر فيه مدار الظن فان قلت انه قد علل الذم والتوبيخ بنفسه الامر فاحتمال استناده إلى مجموع الصيغة والقرينة مخالف لظاهر الاية قلت تعليله بنفس الامر لا يفيد دلالة الصيغة بنفسها على الوجوب إذ غاية الامر ان يراد بالامر الصيغة المستعملة في الوجوب وهو اعم من ان يكون موضوعا بازائها لئلا يفتقر ارادته منها إلى القرينة اولا فيتوقف على ضمها إذ على الوجهين يصح تعلق الذم بمجرد مخالفة الامر بعد فرض كون لفظ الامر دالا على الوجوب نعم لو علق الذم بمجرد مخالفة قوله اسجدوا مع الاطلاق صح ما ذكر ويمكن ان يوجه ذلك بان ظاهر سياق الحكاية كون الطلب الصادر هو قوله اسجدوا مع الاطلاق اذلو كان هناك قرينة منضمة إليه يتوقف فهم الايجاب على انضمامها لقضى المقام بالاشارة إليها لتوقف ما يورده من الذم عليه فعدم ذكره في مقام الطلب الا مجرد الصيغة ثم تفريعه الذم على مخالفتها معبرا عنها بالامر ظاهر في اطلاق الامر على الصغية المجردة عن القراين الصادرة من العالي امرا وتفريعه الذم على مخالفتها فيتم المدعى مضافا إلى ان الظ من ملاحظة العرف عدا الصيغة المجردة عن القراين الصادرة من العالي امرا واطلاقهم لفظ الامر عليها على سبيل الحقيقة من غير اشكال سواء قلنا بكون الصيغة حقيقة في الوجوب اولا فيستفاد كونها للوجوب من الاية فبملاحظة ما قررنا ليس المراد من قوله إذ امرتك الاما حكاه اولا من نفس الصيغة الصادرة وهو ظاهر من سياق الاية كمال الظهور فيكون الذم واردا على مخالفة مجرد الصيغة وما يق في المقام من ان المراد بلفظ الامر هنا هو الصيغة المتقدمة والذم على مخالفتها دال على استعمالها في الوجوب والاصل في الاستعمال الحقيقة فمما لا وجه له اما اولا فلان ترتب الذم على المخالفة انما يفيد كون المقص‌ هناك ايجاب السجود واما ان اللفظ مستعمل في خصوص الوجوب كما هو المراد فلا ولا ملازمة بين الامرين إذ قد يكون من قبيل اطلاق الكلى على الفرد أو ما بمعناه من غير ارادة الخصوصية من اللفظ فلا تجوز حسبما ياتي الاشارة إليه انش‌ واما ثانيا فبان مناط الاستدلال بالاية هو ترتب الذم على مخالفة قوله اسجدوا خاليا عن القراين لدلالته اذن على استفادة الوجوب من نفس الصيغة وهو يتوقف على وضعها له لانحصار الوجه في دلالة اللفظ على المعنى في الوضع وانضمام القرينة والمفروض انتفاء الثاني فيتعين الاول وح فلا حاجة إلى انضمام الاصل واما اثبات مجرد استعماله هناك في الوجوب بقرينة الذم المتأخر الكاشف عن حصول ما يفيده عند استعمال الصيغة من الوضع أو انضمام القرينة فلا يفيد شيئا في المقام إذ لا يستفاد من ذلك اذن ما يزيد على الاستعمال واستعمال الامر في الوجوب مما لا تأمل فيه عندهم حتى يحتاج فيه الا الاستناد إلى الاية الشريفة والتمسك بالمقدمات المذكورة ودعوى اصالة الحقيقة هنا غير متجه ايضا لتعدد مستعملات اللفظ وكون الاستعمال اذن اعم من الحقيقة معروف بينهم قوله فان هذا الاستفهام ليس على حقيقته كانه دفع لما يق من انه لا توبيخ ولاذم في الاية الشريفة إذ ليس ما ذكر الا استفهاما من علة الترك وهو يصح مع كون الامر المتروك واجبا أو مندوبا واما الطرد والابعاد المترتب عليه فقد يكون من جهة العلة الداعية له على الترك إذ قد يكون ترك المندوب على وجه محرم بل باعث على الكفر فأجاب بان الاستفهام ليس على حقيقته لاستحالته عليه تع‌ فيراد به معناه المجازى وهو في المقام للتوبيخ والانكار ويرد عليه انه لا يتعين الامر ح في كون الاستفهام انكار بالاحتمال ان يكون للتقرير و المقص‌ ابداؤه العلة التى بعثه على ترك السجود واقراره بها حتى يتم الحجة عليه فلا دلالة في الاستفهام على ذمه وتوبيخه ولا في طرده وابعاده بعد اقراره بكون العلة فيه ما ذكره على ترتبه على مجرد تركه ليفيد المدعى وما يق من ان الاستكبار من ابليس لم يكن على الله تع‌ ليكون محرما بل على ادم (ع) فيرجع بالنسبة إلى الله تع‌ إلى محض المخالفة التبعية الغير المقصودة بالذات المولدة من المخالفة الحاصلة من الحمية والعصبية وهذه شئ


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست