responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 143
ربما يعد من تبعها في عداد المقصرين مدفوع بان الترك الصادر من ابليس قد كان على جهة الانكار وكان استكباره على ادم ع باعثا على انكاره رجحان السجود ولا شك اذن في تحريمه بل بعثه على الكفر فهناك امور ثلثة اباء للسجود واستكبار على ادم (ع) وانكار لرجحان السجود المأمور به من الله تع‌ بل دعوى قبحه لاشتماله على تفضيل المفضول ولا ريب في بعثه على الكفر كما لو انكر احد احد المندوبات الثابتة ضرورة الدين وكانفى قوله تع‌ ابى واستكبر وكان من الكافرين اشارة إلى الامور الثلثة فليس عصيانه المفروض مجرد ترك الواجب بل معصيته باعثة على الكفر سيما بالنظر إلى ما كان له من القرب والمكانة وغاية العلم والمعرفة ومع الغض عن ذلك فكون الترك الصادر منه على سبيل الاستكبار على ادم كاف في المقام اذلا دليل على كون ما ترتب على مخالفته من الابعاد والاهانة متفرعا على مجرد الترك ليفيد المدعى ومجرد احتمال حرمة الاستكبار سيما بالنسبة إليه خصوصا بالنظر إلى كونه على كونه ادم (ع) كان في هذا الاستدلال مضافا إلى ظهور قوله تع‌ فما لك ان تتكبر فيها في قبحه وتحريمه بل هو الظ من سياق ظاهر الايات ايضا وربما يظهر منها ان ما ورد على ابليس انما كان من جهة الكبر وقد يستظهر ذلك من الاخبار ايضا فقوله ان هذا شئ ربما يعد من تبعها في عداد المقصرين مشيرا به إلى انه لا يزيد على ارتكاب المكروه كما ترى ثم انه قد يورد على الاحتجاج امور اخر منها ان اقصى ما يفيده الاية دلالة الامر على الوجوب في عرف الملائكة قبل نزول ادم (ع) إلى الارض وافادة الامر للوجوب في لسانهم لا يفيد دلالته عليه عندنا وقد يجاب منه باصالة عدم النقل وهو كما ترى إذ هو انما يفيد مع اتحاد اللسان وكون الخطاب هناك بالعربية غير معلوم سيما إذا قلنا بكون الاوضاع اصطلاحية ومع اختلاف احتمال اللسان لا يعقل التمسك باصالة عدم النقل واجيب ايضا بان حكاية اقوال اهل اللسان لاخرين انما يصح من الحكيم إذا اتى بما يفيد المظ من لسان الاخرين واستعمال حقيقتهم في حقيقتهم ومجازهم في مجازهم وانت خبير بان اقصى ما يلزم ان يعتبره الحكيم عدم اختلاف المعنى واما اعتبار الموافقة في النقل بين حقايق ذلك اللسان وهذا اللسان وكذا المجاز فمما لا شاهد على اعتباره ولا جعله احد من شرايط النقل بالمعنى نعم يمكن ان يجاب بان حكايته تع‌ لتلك الواقعة بهذه الالفاظ دليل على كون الالفاظ المذكورة حقيقة فيما ذكر لتدل على المقص‌ بنفسها والا فلا يكون وافية باداء المقص‌ ولا موافقا لما وقع في اللسان الاخر ومنها ان اقصى ما يفيده الاية دلالة امره تع‌ على الوجوب واين ذلك من دلالته عليه بحسب اللغة وما قد يجاب عنه من ان المتبادر من التعليل هو كون العلة مخالفة الامر من حيث انه امر لا من حيث انه امره تع‌ مدفوع بان ظ اضافة الامر إلى نفسه في التعليل انما يفيد ترتب الذم على مخالفة امره من حيث انه امره فدعوى التبادر المذكور مع ان الظ من اللفظ خلافه غريب نعم يمكن ان يدفع بذلك ما لعله يق ان غاية ما يفيده الاية لزوم حمل اوامره تع‌ مع الاطلاق على الوجوب وهو اعم من كونه موضوعا له إذ قد يكون ذلك لقيام قراين عامة على الحمل المذكور فان تعليل الذم بمجرد مخالفة الامر يدفع ذلك لاقتضائه كون الامر بنفسه دالا على الوجوب لا من جهة انضمام القرينة الخارجية ولو كانت عامة ويمكن الجواب عما ذكر بان ثبوت كونه حقيقة في الوجوب بحسب الشرع قاض بثبوته بحسب اللغة ايضا بملاحظة اصالة عدم النقل فغاية الامر ان يضم الاصل المذكور إلى الاية لاتمام المقص‌ كما اخذ ذلك في الاحتجاج بالتبادر بل الظ اخذه في غيره ايضا وان لم يشيروا إليه ومنها ان غاية ما يدل عليه الاية دلالة الصيغة الصادرة من العالي على الوجوب واما دلالة صيغة افعل عليه مط كما هو المأخوذ في العنوان فلا ويمكن دفعه بعد تسليم كون النزاع في الاعم بنحو ما مر في الاحتجاج السابق ومنها ان ما يستفاد من الاية دلالة الامر على الوجوب من دون انضمام القرينة واما كون تلك الدلالة بالوضع لخصوصيته فغير معلوم إذ قد يكون ذلك لدلالته على الطلب وظهور الطلب في الوجوب كما نشاهد ذلك في لفظ الطلب الموضوع للاعم قطعا فما يدل عليه الاية اعم من المدعى على نحو ما مرت الاشارة إليه في الاحتجاج المتقدم قوله الثالث قوله تع‌ فليحذر الذين يخالفون عن امره الاية قد يورد على الاحتجاج بهذه الاية الشريفة ايضا امور اشار المض‌ إلى بعضها منها انه لا دلالة في الاية الا على كون الامر امرها للوجوب بمعنى ارادة الوجوب منها اذلا عموم في الاية وهو مما لا كلام فيه وقد اشار إليه المض‌ ومنها انه على فرض تسليم عموم الاية بكون امره للعموم انما يفيد حرمة مخالفة جميع اوامره تع‌ وهو انما يفيد اشتمال تلك الاوامر على ما يراد منه الوجوب فيرجع إلى الوجه الاول ومنها انه بعد تسليم دلالته على كون كل من اوامره للوجوب فاقصى ما يفيده كون المراد منها ذلك وهو اعم من الوضع له فما يستفاد من الاية الشريفة هو حمل الاوامر المطلقة في الكتاب أو النسبة ايضا على الوجوب فلا مانع من ان يكون ذلك قرينة عامة قائمة على ذلك مع كونها حقيقة لغة وشرعا في مطلق الطلب حسبما ذهب إليه بعض المتأخرين مستدلا على حملها على الوجوب بالاية المذكورة وغيرها ومنها انه لو سلم دلالتها على الوضع للوجوب فانما تدل على وضعها للوجوب بحسب الشرع لورود التهديد المذكور من الشارع فلا دلالة فيها على الوضع للوجوب بحسب اللغة كما هو المدعى فيكون الاية دليلا على مقالة السيد والعلامة ومن يحذر وحذرهما ومنها انه لو سلم دلالتها على الوضع له بحسب اللغة فانما تدل على كون مفاد لفظ الامر هو الوجوب دون الصيغة وقد عرفت انه لا ملازمة بين الامرين فاى مانع من القول بكون لفظ الامر موضوعا بازاء الصيغة التى يراد منها الوجوب وان كان ارادة ذلك منها على سبيل المجاز أو الاشتراك أو من قبيل اطلاق الكلى على الفرد بوضعها للاعم من الوجوب ومنها انه لو سلم دلالتها على حال الصيغة فانما تفيد وضع الصيغة التى يكون مصداقا للامر بازاء الوجوب اعني الصيغة الصادرة من العالي أو المستعلى اوهما معا دون مطلق افعل كما هو ظاهر عنوان البحث لتكون نفس الصيغة موضوعة لخصوص الامر أو للدلالة على الوجوب حسبما مر الكلام فيه ومنها المنع من افادة الاية للتهديد فانها مبنية على كون الامر للوجوب ومع التمسك به يدور الاحتجاج وقد اشار إليه المض‌ ره ومنها المنع من كون مطلق التهديد على الترك دليلا على الوجوب وانما يكون دليلا عليه إذا وقع التهديد بعذاب يترتب على ترك المأمور به على سبيل التعيين دون الاحتمال وهو غير حاصل في المقام لدورانه بين الفتنة والعذاب ولا مانع من ترتب الفتنة على ترك بعض المندوبات فغاية ما يفيده التهديد المذكور مرجوحية المخالفة لما فيه من احتمال ترتب الفتنة الحاصل بمخالفة الامر الندبى أو الحاصل العذاب بمخالفة الامر الوجوبى فلا ينافى القول باشتراك


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست