في الشرع لخصوص الوجوب قوله وذهب السيد المرتضى إلى انها مشتركة بين الوجوب والندب وقد تبعه فيما فصله السيد بن زهرة وقد ذهب إلى اشتراكه لفظا بين المعنيين جماعة وهم لم يفصلوا بين اللغة والشرع قوله وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا انها للوجوب أو الندب وقد حكى بعض عن الاشعري والقاضى ابى بكر وبنى عليه الامدي في الاحكام وحكاه عن الاشعري ومن تابعه كالقاضي ابى بكر والغزالي الا ان ظاهر كلامه بملاحظة سابقه هو التوقف بين الوجوب والارشاد وربما يعزى إلى جماعة التوقف بين كونها للوجوب أو الندب اولهما اشتراكا لفظيا أو للقدر الجامع بينهما ليكون مشتركا معنويا وعن البعض التوقف بين الاخيرين وعن بعض اخر التوقف بين الاحكام الخمسة فهى موضوعة لواحد من الاحكام لا نعلمه قوله وقيل انها مشتركة بين ثلثة اشياء قد حكى ذلك عن جماعة قوله وزعم قوم اه قد حكاه الحاجبى والعضدي عن الشيعة ولا اصل له إذ هو غير معروف بينهم ولا منسوب إلى احد من فضلائهم فهو فرية عليهم أو كان مذهبا لبعض الشيعة من ساير فرقهم ممن لا يعتد بقوله عندهم وقد عزى الامدي في الاحكام إلى الشيعة الاشتراك بين الوجوب والندب والارشاد وهو ايضا غير معروف بين الاصحاب وقيل فيه اشياء اخر منها القول بانها للاباحة خاصة حكاه في الاحكام ومنها القول بالاشتراك اللفظى بين الاحكام الخمسة ومنها القول بالاشتراك بين الوجوب والندب والاباحة والتهديد والتعجيز والتكوين ومنها القول بالاشتراك بين الطلب والتهديد والتعجيز والاباحة إلى غير ذلك مما يقف عليه التتبع في كلماتهم ولا جدوى في التعرض لها لندورها ووضوح فسادها وظ ما حكى من الاتفاق يدفعها قوله لنا انا نقطع ان السيداه هذه عمدة ادلة القائلين بوضعها للوجوب وهو استناد إلى التبادر وتقريره ان السيد إذا قال لعبده مع خلو المقام عن القراين افعل فلم يفعل عد عاصيا وذمه العقلاء على ترك الفعل وهو معنى الوجوب وقد يورد عليه بوجوه منها انه لو تبادر منه الوجوب لزم انتقال الذهن من الامر إلى المنع من الترك وليس كك إذ قدلا يخطر الترك بالبال فضلا عن المنع عنه ويدفعه ان الوجوب معنى بسيط اجمالي يؤخذ فيه المنع من الترك عند التحليل العقلي فلا يلزم ح تصور المنع من الترك عند تصور الوجوب اجمالا وذلك ظ من ملاحظة ساير المفاهيم الاجمالية المنحلة عند التفصيل إلى مفاهيم عديدة مضافا إلى ان المنع من الترك ليس جزء من مفهوم الوجوب ولو عند التحليل بل هو من لوازمه حسبما ياتي الاشارة إليه ومنها المنع من خلو المقام الذى يفهم منه ذلك عن القرينة إذ الغالب في العرف قيام القراين الحالية أو المقالية على ذلك وقد اشار إليه المص ره بقوله لا يق اه وياتى الكلام في الجواب عنه ومنها ان الفهم المذكور قد يكون من جهة ايجاب الشرع طاعة السيد على العبد والزامه بامتثال اوامره أو من جهة قضاء العرف به ففرض وقوع الامر من السيد بالنسبة إلى عبده قاض بذلك بملاحظة حكم الشرع أو العرف واين ذلك من دلالة الصيغة بنفسها عليه ووهنه ظ فان الشرع أو العرف انما اوجب على العبد الاتيان بما اوجبه مولاه لا غير ذلك وايجابه في المقام فرع دلالة الامر ومنها ان العصيان بمعنى مخالفة الامر لا يثبت كونه محرما الا بعد دلالة الامر على الوجوب ضرورة انتفاء الا ثم فيها مع عدمها وانه قد يقع الذم على ترك بعض المندوبات وارتكاب بعض المكروهات فلا اختصاص له بمخالفة المحرمة فلا يلزم من عده عاصيا وترتب الذم على تركه وجوب الفعل عليه وتحريم تركه وفيه ان العصيان لا يطلق عرفا الا على فعلى الحرام أو ترك الواجب وليس مخالفة مطلق الامر عصيانا بل لا يطلقا الا على مخالفة الامر الايجابي فإذا عد مخالفة الامر المطلق عصيانا كان مفيدا للايجاب وان الذم لا يتعلق بالمكلف من جهة ترك ما هو مندوب عند الذم وانما يتعلق بترك الامر اللازم أو بفعل المحرم وربما يرد على ترك المندوب لوم ولا يعد ذما ولذا عرفوا الواجب بما يلزم تاركه وورود الذم عرفا على ترك بعض المندوبات فانما هو من جهة لزوم الاتيان به في العرف وعدم ارتضاهم بالاهمال فيه وان جاز تركه بحسب الشرع ومنها انه معارض بالصيغة المجردة عن القرينة الصادرة من مجهول الحال ممن لا يعلم وجوب طاعته بحسب الشرع أو العرف وعدمه فان المأمور لا يعد عاصيا ولا يتعلق به ذم ولو كان حقيقة في الوجوب لزم ترتب الذم عليه وقد يجاب عنه بان دلالة اللفظ لا يستلزم مطابقة ؟ ؟ ؟ له للواقع فغاية الامر دلالة اللفظ عليه في المقام وهو لا يستلزم وجوبه ليتفرع عليه استحقاق الذم نعم لو علم وجوب طاعة الامر من الخارج دل ذلك على مطابقة المدلول لما هو الواقع وترتب الذم على مخالفة ولذا فرضوا الكلام في المقام في امر السيد لعبده وفيه ان ما ذكر انما يتم في الاخبار واما في الانشاء فانما هو ايجاد لمدلوله في الخارج فلا يصح فيه ما ذكروه والحق في الجواب انك قد عرفت ان ما وضع له الامر هو الطلب الحتمى الذى لا يرضى الطالب معه بترك المطلوب ومن لوازمه كون الفعل بحيث يذم تاركه أو يعاقب عليه إذا صدر ممن يجب طاعته والمعنى المذكور حاصل في المقام وانما لم يترتب عليه الذم من جهة الشك في وجوب الطاعة وانما فرضوا في الاحتجاج صدور الامر ممن يجب طاعته ليعلم من وجود اللازم المذكور الدال على حمل الصيغة على الطلب بالمعنى المفروض كونها حقيقة في ذلك ومنها ان غاية ما يفيده دلالة الصيغة الصادرة من العالي على الوجوب واين ذلك من دلالة الصيغة عليه مط كما هو ظ العنوان ويدفعه بناء على تعميم العنوان انه إذا ثبت كون الصيغة حقيقة في الوجوب في الصورة المفروضة ثبت ذلك في غيرها ايضا باصالة عدم تعدد الاوضاع أو من جهة ظهور عدم اختلاف معنى اللفظ باختلاف المتكلمين كما يظهر من استقراء ساير الالفاظ ومنها ان التبادر المذكور بعينه حاصل في لفظ الطلب وما بمعناه كما إذا قال العبد اطلب منك شراء اللحم أو اريد منك ذلك مع انه لا كلام في كون الطلب اعم من الوجوب والندب فلو كان التبادر المذكور دليلا على الوضع للوجوب بالخصوص لجرى في ذلك مع ان من المعلوم خلافه والقول بان قضية التبادر ان يكون الوجوب موضوعا له في المقامين الا نا خرجنا من ذلك فيما ذكر نظرا إلى قيام الدليل على وضعه للاعم فيبقى غيره تحت الاصل مدفوع بان كون الاصل في التبادر مط ان يكون دليلا على الوضع مما لا دليل عليه وانما الدليل على الوضع هو التبادر المستند إلى نفس اللفظ فلا يصح الاستناد إلى التبادر في ثبوت الوضع الا بعد ثبوت كون التبادر المفروض من ذلك القبيل علما أو ظنا واما مع حصول الشك فلا وجه لدعوى الاصل فيه ولا اقل في المقام من الشك بعد ملاحظة ما قررناه فلا يتم الاستناد إليه ومنها ان التبادر انما يكون دليلا على الوضع إذا كان الانصراف مستندا إلى نفس اللفظ دون ما إذا استند إلى امر اخر