responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92

الأقوى. نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيّام.

(مسألة 453) يستحبّ إرسال الطّعام إلى أهل الميت، إلى ثلاثة أيام، و لو كان مدّة جلوسهم للتعزية أقل.

صلاة ليلة الدفن‌

(مسألة 454) يستحبّ ليلة الدّفن صلاة الهديّة للميّت، و هي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النّبوي (لا يأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصّدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتين).

(مسألة 455) كيفيّة صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور: أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة، و التوحيد مرّتين، و في الثّانية بفاتحة الكتاب مرّة، و التّكاثر عشر مرّات، و بعد السّلام يقول (اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان) فيبعث اللّه من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب و حلّة، و يوسّع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصّور، و يعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشّمس حسنات، و ترفع له أربعون درجة. و على رواية أخرى: يقرأ في الرّكعة الأولى الحمد و آية الكرسي مرّة، و في الثّانية الحمد مرّة، و القدر عشر مرّات، و يقول بعد الصلاة (اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان) و إن أتى بالكيفيّتين كان أولى، و تكفي صلاة واحدة عن شخص واحد. و ما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد و الأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشّرع، و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون). و الظاهر أن وقتها تمام اللّيل، و إن كان الأولى إيقاعها في أوّله. و الأقوى عدم جواز الاستيجار و أخذ الأجرة عليها.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست