responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91

(مسألة 446) و منها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ، و نحو ذلك.

(مسألة 447) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس أمواتها، سيّما إذا كانت في مقبرة مسبّلة للمسلمين مع حاجتهم إليها، عدا ما تقدّم من قبور الشّهداء و الصّلحاء و العلماء و أولاد الأئمة عليهم السلام، المتّخذة مزارا.

(مسألة 448) إذا أخرج الميّت من قبره في مكان مباح عصيانا، أو بنحو مباح، أو خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.

(مسألة 449) من المستحبّات الأكيدة تعزية أهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم، بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدّنيا و سرعة زوالها، و أنّ كلّ نفس فانية و الآجال متقاربة، و ذكر ما ورد فيما أعدّ اللّه تعالى للمصاب من الأجر، و لا سيّما في مصاب الولد و أنه شافع مشفّع لأبويه، حتى أن السّقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنّة فيقول (لا أدخل حتّى يدخل أبواي، فيدخلهما الله الجنّة) إلى غير ذلك.

(مسألة 450) تجوز التّعزية قبل الدّفن و بعده، و إن كان الأفضل بعده، و أجرها عظيم، و لا سيّما تعزية الثّكلى و اليتيم، فمن عزّى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‌ء، و ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه اللّه من حلل الكرامة. و كان فيما ناجى به موسى ربّه أنه قال: (يا ربّ ما لمن عزّى الثّكلى؟ قال: أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي. و من سكّت يتيما عن البكاء وجبت له الجنّة، و ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا و يكتب اللّه عزّ و جلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة). إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار.

(مسألة 451) يكفي في تحقّق التعزية مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها، بحيث يراه، فإنّ له دخلا في تسلية الخاطر و تسكين لوعة الحزن.

(مسألة 452) يجوز جلوس أهل الميّت للتعزية، و لا كراهة فيه على‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست