(مسألة 456) الأغسال المندوبة أقسام: زمانيّة، و مكانيّة، و فعليّة.
أما الزمانيّة فكثيرة، منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبّات المؤكدة حتى قال بعض
بوجوبه، و لكن الأقوى استحبابه. و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، و بعده
إلى آخر يوم السّبت قضاء، و لكن الأحوط بعد الزّوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن
ينوي القربة من غير أداء و لا قضاء أما في ليلة السبت فالأحوط أن ينويه رجاء، و
الأولى بل الأحوط منه ترك الغسل في اللّيل، بل يقضيه في النّهار. و يجوز تقديمه
يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، فإن تمكّن منه يومها قبل الزّوال يستحبّ
إعادته، و بعده يأتي به رجاء، و لو دار الأمر بين التّقديم و القضاء فالأول أولى.
و يشكل إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس، و الأحوط الإتيان به فيها رجاء، كما أنّ
الأحوط تقديمه يوم الخميس رجاء إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر
آخر. و منها: أغسال ليالي شهر رمضان، و هي ليالي الإفراد: الأولى و الثّالثة و
الخامسة و هكذا، و تمام ليالي العشر الأخيرة. و الآكد منها: ليالي القدر، و ليلة
النّصف، و ليلة سبع عشرة، و خمس و عشرين، و سبع و عشرين. و تسع و عشرين منه. و
يستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل ثان. و وقت الغسل فيها تمام اللّيل، و إن كان
الأولى الإتيان به مقارنا للغروب. نعم لا يبعد في العشر الأخيرة رجحان الإتيان به
بين المغرب و العشاء تأسيا بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله على ما روي. و الغسل
الثاني في اللّيلة الثالثة و العشرين آخرها. و منها: غسل يومي العيدين الفطر و
الأضحى، و الغسل في هذين اليومين من السّنن الأكيدة، و وقته بعد الفجر إلى الزوال،
و الأحوط الإتيان به بعد الزوال رجاء. و منها: غسل يوم التّروية الثامن من ذي
الحجة. و منها: غسل يوم عرفة، و الأولى إيقاعه عند الزوال. و منها: غسل أيام من
رجب، أوّله