responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90

و لو بعوض، خصوصا إذا كان وارثا أو رحما، أو دفن فيه اشتباها.

(مسألة 440) إذا أذن المالك في دفن ميّت في ملكه و أباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه و إباحته، نعم إذا خرج الميّت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرّضا و الإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرّجوع عن إذنه.

(مسألة 441) و منها: إذا دفن بكفن مغصوب، أو مال آخر مغصوب، فيجوز بل يجب النّبش لأخذ ما يجب ردّه. نعم لو كان معه شي‌ء من أمواله من خاتم و نحوه فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل و إشكال، خصوصا إذا لم يجحف بهم.

(مسألة 442) و منها: النّبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط، إذا دفن بدونها مع التمكّن منها، بل يجب نبشه لذلك، إلا إذا استلزم هتك حرمته لفساد جسده، فيحرم حينئذ. أما لو دفن لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدّفن، ففي جواز النّبش لتدارك الفائت تأمل و إشكال، و لا سيّما إذا لم يوجد الماء فيمّم بدلا عن الغسل و دفن، ثم وجد الماء. بل عدم جواز النّبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى. و أما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجلها، بل يصلى على قبره كما تقدّم.

(مسألة 443) و منها: لنقله الى المشاهد المشرفة، و الظاهر جواز النبش لهذا الغرض سواء أوصى به الميت، أم لم يوص.

(مسألة 444) و منها: إذا توقف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده.

(مسألة 445) و منها: إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، و كذا إذا دفن في مقبرة الكفّار، في وجه لا يخلو من قوّة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست