responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 77

و لا يجوز على الكافر بأقسامه، حتى المرتدّ و من حكم بكفره ممن انتحل الإسلام، كالنّواصب و الخوارج و الغلاة.

(مسألة 383) من وجد ميّتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، و كذا لقيط دار الإسلام، و أما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه، فالأقرب إلحاقه بالمسلم.

(مسألة 384) أطفال المسلمين حتى ولد الزّنا منهم، بحكمهم في وجوب الصّلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين. و تستحبّ على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا، دون من ولد ميّتا، و إن ولجته الروح قبل ولادته.

(مسألة 385) تقدّم أنّ بعض البدن إذا كان صدرا أو مشتملا على تمام الصّدر أو كان بعض الصّدر المشتمل على القلب، فحكمه حكم تمام البدن في وجوب الصّلاة عليه.

(مسألة 386) محلّ الصّلاة بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما، و لا تسقط بتعذّرهما، كما لا تسقط بتعذّر الدّفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه، يصلّى عليه و يخلّى، و القاعدة أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط و كلّ ما أمكن يثبت.

(مسألة 387) يعتبر في المصلّي أن يكون مؤمنا، فلا تجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر. و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فتصحّ صلاة الصبيّ المميّز، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم بالإتيان بها صحيحة، أمّا مع الشكّ في الصّحّة، فلا تجري أصالة الصّحّة في عمله.

(مسألة 388) لا يعتبر في المصلّي الذّكورة، فتصحّ صلاة المرأة و لو على الرّجال، و لا يشترط في صحّة صلاتها عدم وجود الرّجال.

(مسألة 389) الصّلاة على الميّت و إن كانت فرضا على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى النّاس بها أولاهم بميراثه، بمعنى أن الوليّ إذا أراد

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست