responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76

ميزانه من الأجر).

(مسألة 380) آداب التشييع كثيرة: منها: أن يقول حين حمل الجنازة (بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد، اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات). و منها: المشي، بل الظاهر كراهة الرّكوب إلا لعذر. نعم لا يكره في الرّجوع. و منها: المشي خلف الجنازة أو في جانبيها لا قدّامها، و الأول أفضل. و منها: أن يحملوها على أكتافهم لا على الدّابة و نحوها، إلا لعذر كبعد المسافة. و منها: أن يكون المشيّع خاشعا متفكّرا متصورا أنه هو المحمول و قد سأل الرّجوع إلى الدنيا فأجيب. و منها: التّربيع، بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة، و الأفضل أن يبتدئ بمقدّم السّرير من جهة يمين الميّت فيحمله على عاتقه الأيمن، ثم يحمل مؤخره الأيمن على عاتقه الأيمن، ثم مؤخره الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم ينتقل إلى المقدّم الأيسر فيحمله على عاتقه الأيسر. و منها: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو مغيّرا زيّه على وجه آخر، حتّى يعرف.

(مسألة 381) يكره الضحك و اللّعب و اللّهو، و وضع الرّداء لغير صاحب المصيبة، و الكلام بغير الذّكر و الدّعاء و الاستغفار، حتى أنه نهي عن السلام على المشيّع. و تشييع النّساء الجنازة حتى جنازة المرأة.

و الإسراع في المشي على وجه ينافي الرّفق بالميّت، بل ينبغي التوسّط في المشي. و إتباعها بالنّار و لو بمجمرة إلا المصباح في اللّيل. و القيام عند مرورها إذا كان جالسا، إلا إذا كان الميّت كافرا فيقوم لئلا يعلو على المسلم.

الصّلاة على الميّت‌

(مسألة 382) يجب الصّلاة على كلّ مسلم و إن كان مخالفا على الأصح،

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست