responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 78

المباشرة بنفسه أو عيّن شخصا لها، لا يجوز لغيره مزاحمته، كما أنّ إذنه شرط في صحّة صلاة المصلّي.

(مسألة 390) إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر وجوب العمل بها على الأحوط، و الأحوط للوصيّ استئذان الوليّ، و للغير استئذانهما.

(مسألة 391) يستحبّ فيها الجماعة، و الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أيضا، بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه، و لا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئا.

(مسألة 392) يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد، أشخاص متعدّدون فرادى بل و جماعات متعدّدة، و يجوز لكلّ واحد منهم نيّة الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، و كذا الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة.

(مسألة 393) يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء و إتمامها منفردا، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ، و لا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

كيفية الصلاة على الميت‌

(مسألة 394) الصلاة على الميّت خمس تكبيرات: يتشهّد الشهادتين بعد الأولى، و يصلّي على النّبي و آله بعد الثانية، و يدعو للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و يدعو للميّت بعد الرّابعة، ثم يكبّر الخامسة و ينصرف. و لا يجوز أقلّ من خمس تكبيرات، إلا للتّقيّة.

(مسألة 395) ليس فيها أذان، و لا إقامة، و لا قراءة، و لا ركوع، و لا سجود، و لا تشهّد، و لا تسليم.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست