الأقارب. نعم كفن المملوك على سيّده، إلا
الأمة المزوّجة فعلى زوجها.
آداب التّكفين
(مسألة 368) يستحبّ الزّيادة على القطع الثّلاث في كلّ من الرّجل و
المرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر، تشدّ من الحقوين ثمّ
تلفّ على الفخذين لفّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى
الرّكبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن. و يستحب جعل شيء من
القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه، و يحشى
دبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه، بل و قبل المرأة أيضا، سيّما إذا كان يخشى
خروج دم النّفاس و نحوه منه، كلّ ذلك قبل اللّف بالخرقة المذكورة.
(مسألة 369) يستحبّ لفّافة أخرى فوق اللّفافة الواجبة، و الأفضل
كونها بردا يمانيّا، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة، سيّما في المرأة.
(مسألة 370) يستحبّ عمامة للرّجل خاصّة، يلفّ بها رأسه بالتّدوير و
يجعل طرفاها تحت الحنك و يلقيان على صدره، الأيمن على الأيسر و بالعكس.
(مسألة 371) يستحبّ مقنعة للمرأة بدل العمامة، و لفّافة يشدّ بها
ثدياها إلى ظهرها.
(مسألة 372) يستحبّ إجادة الكفن، فإنّ الموتى يتباهون يوم القيامة
بأكفانهم، و أن يكون من طهور المال لا تشوبه شبهة، و أن يكون من القطن، و أن يكون
أبيض، و من ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى
الخياطة، و أن يلقى عليه شيء من الكافور، و أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن (إن
فلانا ابن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمدا رسول اللّه
صلّى