responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 74

اللّه عليه و آله، و أنّ عليا و الحسن و الحسين (و يعدّ الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم) أئمّته و سادته و قادته، و أنّ البعث و الثّواب و العقاب حقّ).

و أن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل و الكبير. و الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النّجاسة و القذارة، و لا يكون هتكا و منافيا لاحترامه.

(مسألة 373) يستحبّ لمباشر التفكين إذا كان هو المغسّل، الغسل من المسّ، و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره فيستحب له الطّهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.

الحنوط

(مسألة 374) يجب التحنيط على الأصحّ، صغيرا كان الميّت أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. و لا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و إن كان الأول أولى.

(مسألة 375) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده السّبعة، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبّته و مفاصله به، و كلّ موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة. و لا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.

(مسألة 376) لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمّى الّذي يصدق معه الوضع، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة، و دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة، و دونه أربعة دراهم، و دونه مثقال شرعي. و لو تعذّر الجميع حتى المسمى منه، دفن بغير حنوط.

(مسألة 377) يستحبّ خلط كافور الحنوط بشي‌ء من التّربة الشريفة، لكن‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست