اللّه عليه و آله، و أنّ عليا و الحسن و
الحسين (و يعدّ الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم) أئمّته و سادته و قادته، و أنّ
البعث و الثّواب و العقاب حقّ).
و أن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل و الكبير. و الأولى بل الأحوط
أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النّجاسة و القذارة، و لا يكون هتكا و
منافيا لاحترامه.
(مسألة 373) يستحبّ لمباشر التفكين إذا كان هو المغسّل، الغسل من
المسّ، و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره فيستحب له الطّهارة من الحدث الأكبر
و الأصغر.
الحنوط
(مسألة 374) يجب التحنيط على الأصحّ، صغيرا كان الميّت أو كبيرا،
ذكرا كان أو أنثى. و لا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. و يشترط أن يكون بعد الغسل
أو التيمم، و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و إن كان الأول أولى.
(مسألة 375) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده
السّبعة، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح
إبطيه و لبّته و مفاصله به، و كلّ موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة. و لا يقوم مقام
الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.
(مسألة 376) لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط، بل الواجب
المسمّى الّذي يصدق معه الوضع، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة، و
دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة، و دونه أربعة دراهم، و دونه مثقال شرعي. و لو
تعذّر الجميع حتى المسمى منه، دفن بغير حنوط.