responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 72

عنه بغسل أو قرض لا يضرّ به، و كذا بعد الوضع فيه. و لو تعذّر غسله و لو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض، كما أنه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض، و لو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن، و لو تعذّرا، وجب تبديله مع الإمكان.

(مسألة 360) يخرج الكفن من أصل التّركة، مقدّما على الديون و الوصايا و الميراث، و كذا القدر الواجب من سائر مؤن التّجهيز من الماء و السّدر و الكافور و قيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدّفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمّال و الحفّار و نحوها، بل الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك.

(مسألة 361) إذا كانت التّركة متعلّقا لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرّهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال.

(مسألة 362) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن، دفن عريانا. و لا يجب على المسلمين بذله، نعم يستحبّ لهم.

(مسألة 363) كفن الزّوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يسارها، كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرّة كانت أو أمة، مدخولة كانت أو غير مدخولة، و كذا المعتدّة بالعدّة الرّجعيّة لأنها في حكم الزّوجة إن لم نقل بكونها زوجة. و في المنقطعة و النّاشزة إشكال.

(مسألة 364) إذا تبرّع متبرّع بكفنها، سقط عن الزّوج.

(مسألة 365) إذا مات الزّوج بعد زوجته و لم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد، قدّم عليها.

(مسألة 366) إذا كان الزّوج معسرا، فكفن الزّوجة من تركتها، و لو أيسر بعد الدّفن، فليس للورثة المطالبة بقيمته.

(مسألة 367) لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست