responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 71

و تثليث غسل كل عضو في كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، و غير ذلك.

(مسألة 355) إذا سقط من بدن الميّت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل في كفنه و يدفن معه.

تكفين الميّت‌

(مسألة 356) تكفين الميّت واجب كفائي كالتّغسيل، و الواجب منه ثلاثة:

مئزر يستر ما بين السّرّة و الركبة، و الأفضل من الصّدر إلى القدم، و قميص يصل إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين، على الأحوط بل الأقوى.

و ما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من خلف لا وجه له.

و إزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلفّ عليه فيستر جميع الجسد، و عند تعذّر الجميع يأتي بما تيسّر، حتى إذا لم يمكن إلا ستر العورة وجب، مقدّما الإزار على القميص، و القميص على المئزر، و المئزر على ستر العورة.

(مسألة 357) لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا بالحرير الخالص و لو للطّفل و المرأة، و لا بجلد الميتة، و لا بالنّجس حتى ما عفي عنه في الصّلاة، و لا بما لا يؤكل لحمه، جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل و لا بجلد المأكول أيضا على الأحوط، دون صوفه و شعره و وبره، فإنه لا بأس به.

(مسألة 358) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار إلا المغصوب، و إذا دار الأمر بين ما لا يجوز التكفين فيما لا يجوز، يقدم جلد المأكول على غيره.

(مسألة 359) إذا تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر، وجب إزالة النجاسة

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست