responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70

نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، حتى لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و إن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إلا مع التعذر، و يتحقق التعذر إذا استلزم إخراج جسده هتك حرمته.

(مسألة 351) لا يجب غسل اللّوح أو السّرير الذي يغسّل عليه الميت بعد كل واحد من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت آخر، و إن كان الأقوى أنه يطهر بالتّبعيّة. و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتّبع.

(مسألة 352) الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.

(مسألة 353) لا يجب توضي‌ء الميت على الأصح، نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغسل.

آداب تغسيل الميّت‌

(مسألة 354) آداب الغسل أمور: وضعه على ساجة أو سرير، و نزع قميصه من طرف رجليه، و إن استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضا الورثة، و أن يكون تحت الظّلال من سقف أو خيمة و نحوهما، و ستر عورته و إن لم ينظر إليها أو كان المغسّل ممّن يجوز له النظر إليها، و تليين أصابعه و مفاصله برفق، و غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، و الأولى أو يكون في أولاها بماء السدر و في الثانية بماء الكافور و في الثالثة بماء القراح، و غسل رأسه برغوة السّدر أو الخطمي، و غسل فرجيه قبل التّغسيل بالسّدر أو الأشنان ثلاث مرّات، و مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست