responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69

و لو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين و يمّمه للثالث، و كذا إذا كان عنده السّدر خاصة.

(مسألة 344) إذا كان الميّت محرما يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد الطّواف في العمرة أو الحجّ، و كذلك لا يحنّط بالكافور، و لا يقرّب منه طيب آخر.

(مسألة 345) إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثم ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول، و الإعادة مع الخليط في الثاني، و إن كان بعد الدّفن مضى، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن.

(مسألة 346) إذا كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميّت.

(مسألة 347) إذا دفن الميّت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله، ما لم يمض زمان فيوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا، و إلّا فلا يبعد لزوم التّأخير حتى يصير عظاما فيجري عليه حكمها. و كذا إذا تركت بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها. و كذا إذا دفن بلا تكفين، أو بكفن مغصوب و لم يرض صاحبه تبرّعا أو بعوض، و الأحوط له الرضا.

(مسألة 348) إذا تبيّن أنه لم يصلّ عليه، أو تبيّن بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.

(مسألة 349) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله، و غسل يديه قبل التّغسيل إلى نصف الذراع، و غسل رأسه برغوة السّدر أو الخطمي قبل التّغسيل، و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، و غير ذلك.

(مسألة 350) إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست