responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61

في عادة الحيض.

(مسألة 301) إذا استمر الدّم إلى شهر أو أقلّ أو أكثر، فبعد مضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها، محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أيام من النّفاس يمكن أن يكون حيضا، فإن كانت ذات عادة و صادف العادة، يحكم بكونه حيضا، و إلا فترجع إلى الصّفات و التمييز إن وجدت، و إلا فقد تقدم حكمها.

(مسألة 302) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض. فإذا انقطع الدم واقعا، يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

(مسألة 303) أحكام النفساء كأحكام الحائض في: عدم جواز وطئها، و عدم صحّة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصّوم عليها، و مسّ كتابة القرآن و قراءة آيات السجدة، و دخول المسجدين و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، على التّفصيل الذي سبق في الحيض.

غسل مسّ الميّت.

(مسألة 304) يجب الغسل لمسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله، لا بعده و لو كان غسلا اضطراريا، كما إذا تمت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين. أما إذا كان المغسّل كافرا لفقد المسلم المماثل، أو كانوا يمّموه لتعذّر الغسل، فالأولى الغسل من مسّه.

(مسألة 305) لا فرق في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة و غيره، ماسّا و ممسوسا بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره و لو بالظفر. و لا يترك الاحتياط في الشّعر ماسّا و ممسوسا.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست