responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62

(مسألة 306) القطعة المبانة من الحيّ، بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم، دون المجرّدة عنه، و الأحوط إلحاق العظم المجرد باللّحم المشتمل عليه. و أما القطعة المبانة من الميّت، فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.

(مسألة 307) الشهيد كالمغسّل، فلا يوجب مسّه الغسل، و كذا من وجب قتله قصاصا أو حدّا و أمر بالغسل، و اغتسل قبل أن يقتل.

(مسألة 308) إذا مسّ ميّتا و شكّ في أنه قبل برده أو بعده، لا يجب عليه الغسل. أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده، فيجب الغسل.

أما إذا شك في أنه كان شهيدا أم لا، فالأقوى عدم الوجوب.

(مسألة 309) إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرجت منه الروح بالمرّة، فلا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلا، و أما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى وجوب الغسل بمسّه. و إذا قطع منه عضو و ظل متصلا ببدنه و لو بجلدة، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، و يجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم.

(مسألة 310) مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به.

(مسألة 311) يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط. و هو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، و الطواف الواجب، و مسّ كتابة القرآن.

(مسألة 312) يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها، و قراءة العزائم، و لا يمنع جواز الوطأ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر، إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

(مسألة 313) لا يوجب تكرار المسّ تكرار الغسل، كسائر الأحداث، و لو كان الممسوس متعددا.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست