responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 60

نفاس لها.

(مسألة 297) أكثر النفاس عشرة أيام، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة. و إن ولدت في أول النّهار فاللّيلة الأخيرة خارجة، و إذا ولدت في اللّيل فاللّيلة الأولى جزء من النفاس، و إن لم تحسب من العشرة. و إن ولدت في وسط النّهار يلفّق ما بقي من اليوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، و مبدأ العشرة من وضع الثاني.

(مسألة 298) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. و الأحوط في النقاء المتخلّل بين الدّمين أو الدماء أن تجمع بين وظيفة النفساء و الطاهرة، و لو لم تر الدّم إلا اليوم العاشر مثلا، يكون هو النفاس و ما سبقه طهرا كلّه.

(مسألة 299) إذا رأت الدم تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها، فإذا كانت ذات عادة عدديّة في الحيض، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل، و تعمل بعدها عمل المستحاضة.

و إذا لم تكن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرة، و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن كان الاحتياط إلى الثّمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة لا ينبغي تركه.

(مسألة 300) يعتبر فصل أقل الطّهر، و هو العشرة، بين النّفاس و الحيض المتأخّر عنه، فلو رأت الدّم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضا، بل كان استحاضة. و إن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر. و أما بينه و بين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطّهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متّصلا به أو منفصلا عنه بأقلّ من عشرة، يكون حيضا، خصوصا إذا كان‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست