responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 59

غير وقت الغداة، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة، فتتوقّف صحّة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا.

(مسألة 290) الطّواف المستحبّ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، فلا يحتاج إلى وضوء و لا إلى غسل من حيث هو، و إن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.

(مسألة 291) لا يحل لها مسّ كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة، و به و بالغسل في غيرها، و يحتاج مسّ القرآن إلى وضوء مستقل على الأحوط، فلا يكفي ما عملته للصلاة، و أحوط منه لها ترك مس كتابة القرآن مطلقا.

(مسألة 292) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غير وقتها فلا بدّ من غسل مستقل.

(مسألة 293) الأقوى جواز مكثها في المساجد و دخولها المسجدين بدون اغتسال، و إن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل للصلاة، أو مستقلا كالوطأ.

(مسألة 294) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال.

النّفاس‌

(مسألة 295) و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها، حتى لو كان سقطا لم تلجه الرّوح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد. و مع الشكّ لا يحكم بكونه نفاسا.

(مسألة 296) ليس لأقلّ النفاس حدّ، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيام. و لو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة، فلا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست