العليا. و إن انتقلت إلى العليا بعد الشروع
في العمل قبل إتمامه، فعليها الاستئناف و العمل بوظيفة العليا، حتى إذا انتقلت من
المتوسّطة أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنف، أي تغتسل للصبح للكثيرة
ثم تأتي بصلاة الصبح، و كذا سائر الصلوات.
(مسألة 286) إذا تغيّرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة
الصّبح و استمرّت عليها، اغتسلت للصّبح و اكتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدّلت إلى
المتوسّطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظّهر و اكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين، و
هكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا، ثم تعمل عمل الدّنيا التي تغيرت إليها.
(مسألة 287) يصحّ الصّوم من المستحاضة بالقليلة و لا يشترط في صحته
الوضوء، و أما غيرها، فيشترط في صحة صومها الأغسال النّهارية على الأحوط، و أما
غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، و إن كان الأحوط مراعاته
أيضا.
(مسألة 288) إذا انقطع دمها بعد تطهّرها و قبل الصلاة، إعادته و
صلّت، إذا كان الانقطاع للطهر، و كذا على الأحوط إذا كان لفترة و كانت واسعة
للطهارة و الصلاة في الوقت، أو علمت بسعته لكن شكت في أنه انقطاع للبرء أو للفترة.
و أما إن لم تتسع الفترة لهما أو شكت في سعتها لهما، فتكتفي بتلك الطهارة و تصلي.
و لو انقطع في أثناء الصلاة، أعادت الطّهارة و الصّلاة، إن كان انقطاعه لطهر أو
لفترة واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط
الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت، و لو كان لفترة واسعة.
(مسألة 289) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت
ذات القليلة، و الوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى، و الأحوط عدم
كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها و لا الوضوء مع الغسل في غيرها، خصوصا
إذا طافت ذات الوسطى في