responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 58

العليا. و إن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه، فعليها الاستئناف و العمل بوظيفة العليا، حتى إذا انتقلت من المتوسّطة أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنف، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي بصلاة الصبح، و كذا سائر الصلوات.

(مسألة 286) إذا تغيّرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصّبح و استمرّت عليها، اغتسلت للصّبح و اكتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدّلت إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظّهر و اكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين، و هكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا، ثم تعمل عمل الدّنيا التي تغيرت إليها.

(مسألة 287) يصحّ الصّوم من المستحاضة بالقليلة و لا يشترط في صحته الوضوء، و أما غيرها، فيشترط في صحة صومها الأغسال النّهارية على الأحوط، و أما غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، و إن كان الأحوط مراعاته أيضا.

(مسألة 288) إذا انقطع دمها بعد تطهّرها و قبل الصلاة، إعادته و صلّت، إذا كان الانقطاع للطهر، و كذا على الأحوط إذا كان لفترة و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، أو علمت بسعته لكن شكت في أنه انقطاع للبرء أو للفترة. و أما إن لم تتسع الفترة لهما أو شكت في سعتها لهما، فتكتفي بتلك الطهارة و تصلي. و لو انقطع في أثناء الصلاة، أعادت الطّهارة و الصّلاة، إن كان انقطاعه لطهر أو لفترة واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت، و لو كان لفترة واسعة.

(مسألة 289) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة، و الوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى، و الأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها و لا الوضوء مع الغسل في غيرها، خصوصا إذا طافت ذات الوسطى في‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست