responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43

فلو اغتسل ارتماسا، بطل غسله و صومه. نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا، لم يبطل صومه، و صحّ غسله.

(مسألة 203) إذا شكّ في شي‌ء من أجزاء الغسل و قد دخل في جزء آخر، يجب تدارك ما شكّ فيه على الأحوط.

(مسألة 204) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، و ليس شرطا في صحّة الغسل، و لكن فائدته أنه لو فعله و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه، فإنه يعيد الغسل، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه، أو لم يستبرئ.

(مسألة 205) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول، يحكم بكونه منيّا، فيجب عليه الغسل و إن كان استبرأ بالبول و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء. و لا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول و المني، أو لا يحتمل.

(مسألة 206) إذا كان استبرأ بالبول و الخرطات و لم يحتمل أنّ البلل الخارج سواهما، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل و الوضوء، إلا في المحدث بالحدث الأصغر، فيكفيه الوضوء.

(مسألة 207) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني و غيره، و شكّ أنه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.

و الأحوط مع احتمال كونه بولا ضمّ الوضوء أيضا.

(مسألة 208) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

(مسألة 209) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، فالأقوى عدم بطلان غسله، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه، لكن الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الإتمام، ثم الوضوء بعده.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست