(مسألة 210) إذا ارتمس في الماء بقصد
الاغتسال و شكّ في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي و أنّ غسله تمّ، أو كان ناويا
الترتيبي و أنّ ارتماسه كان بقصد غسل الرأس و الرقبة، تعيّن عليه الاحتياط بغسل الجنبين،
و لا يكفيه الارتماس على الأحوط.
(مسألة 211) إذا صلّى المجنب ثم شكّ في أنه اغتسل من الجنابة أم لا،
بنى على صحة صلاته، و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. و إن كان الشكّ في أثناء
الصلاة، فالأحوط إتمامها ثمّ إعادتها بعد الغسل.
(مسألة 212) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبة أو
مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ و كفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل
جنابة كفت عن الوضوء أيضا، و إلا وجب الوضوء، قبل الغسل أو بعده. و كذلك تكفي عن
الجميع إن كان فيها غسل جنابة و قد نواه. و إن لم يكن فيها غسل جنابة، أو كان و
لكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره، فيشكل كفايته عن الجميع.
(مسألة 213) إذا كان عليه أغسال مستحبة و نوى بعضها، كفى عن غير
المنويّ من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات فمشكل، فلا يترك الاحتياط.
غسل الحيض
(مسألة 214) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ، يخرج بقوّة و
حرقة، و دم الاستحاضة أصفر بارد صاف، يخرج من غير لذع و حرقة.
و هذه صفات غالبيّة يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض
الحالات، و ربّما كان كلّ منهما بصفات أخر.
(مسألة 215) كلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض و إن
كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. و كذا ما تراه