responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44

(مسألة 210) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي و أنّ غسله تمّ، أو كان ناويا الترتيبي و أنّ ارتماسه كان بقصد غسل الرأس و الرقبة، تعيّن عليه الاحتياط بغسل الجنبين، و لا يكفيه الارتماس على الأحوط.

(مسألة 211) إذا صلّى المجنب ثم شكّ في أنه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى على صحة صلاته، و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. و إن كان الشكّ في أثناء الصلاة، فالأحوط إتمامها ثمّ إعادتها بعد الغسل.

(مسألة 212) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ و كفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا، و إلا وجب الوضوء، قبل الغسل أو بعده. و كذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة و قد نواه. و إن لم يكن فيها غسل جنابة، أو كان و لكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره، فيشكل كفايته عن الجميع.

(مسألة 213) إذا كان عليه أغسال مستحبة و نوى بعضها، كفى عن غير المنويّ من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات فمشكل، فلا يترك الاحتياط.

غسل الحيض‌

(مسألة 214) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ، يخرج بقوّة و حرقة، و دم الاستحاضة أصفر بارد صاف، يخرج من غير لذع و حرقة.

و هذه صفات غالبيّة يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات، و ربّما كان كلّ منهما بصفات أخر.

(مسألة 215) كلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض و إن كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. و كذا ما تراه‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست