responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 42

إعادة الغسل كله في الارتماسي، و أما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء و لا يحتاج إلى إعادة الغسل، بل و لا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، و لو طالت المدّة حتى جفّت تمام الأعضاء. و إن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله و يعيد غسل الأيسر. و إن كان من الرأس يغسله و يعيد غسل الجانبين.

(مسألة 196) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي، فلو غسل رأسه و رقبته في أوّل النهار، و الأيمن في وسطه، و الأيسر في آخره مثلا، صح غسله.

(مسألة 197) يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا.

(مسألة 198) الرابع: إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و إباحة المكان و المصبّ و الآنية على ما مرّ في الوضوء. و المباشرة اختيارا، و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه، على ما مرّ في الوضوء أيضا.

و كذا طهارة العضو الذي يراد غسله، فلو كان نجسا، طهّره أولا، ثم غسله.

(مسألة 199) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمّام، أو ناويا إعطاءه من مال حرام، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه، بطل غسله، و إن استرضاه بعد الغسل.

(مسألة 200) يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل، إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

(مسألة 201) الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النّفاس، و كذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها، لانه يعدّ جزءا من نفقتها، خصوصا في غسلها من الجنابة.

(مسألة 202) يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا،

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست