responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 41

(مسألة 190) الثالث: الترتيب في الغسل الترتيبي، دون الارتماسي.

و الارتماسي عبارة عن رمس البدن في الماء مقارنا للنية، و يكفي فيها استمرار القصد. و الترتيبي عبارة عن غسل تمام الرأس و منه العنق، و معه بعض الجسد مقدمة. و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر، ثم تمام نصف الأيمن مع بعض الأيسر مقدمة، ثم تمام النصف الأيسر مع بعض الأيمن مقدمة، و تدخل العورة و السّرّة في التنصيف المذكور، فيغسل النصف الأيمن من كلّ منهما مع الجانب الأيمن، و الأيسر مع الأيسر، و لكن الأولى غسلهما مع الجانبين.

(مسألة 191) اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر، بفرك و دلك أو غير ذلك.

(مسألة 192) لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى و إن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى.

(مسألة 193) لا كيفية مخصوصة للغسل في التّرتيبي، بل يكفي تحقق مسمّاه، فيجزي حينئذ رمس الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، و يجزيه أيضا رمس البعض و الصبّ على آخر. و لو ارتمس ثلاث مرات ناويا بكل واحدة غسل عضو صحّ، بل يتحقّق مسمّى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه.

(مسألة 194) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، و إن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الآخر لم يكف، مثلا لو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء أو حال إزالة الطين عنها، و كان بعض بدنه خارج الماء، لم يتحقق الارتماس، فلا محيص عن اختيار الترتيبي حينئذ.

(مسألة 195) إذا تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست