responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 40

غير العزائم، و تشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية. و منها: مسّ ما عدا خط المصحف، من الجلد و الورق و الهامش، و ما بين السطور. و منها:

النّوم، و ترتفع كراهته بالوضوء، و إن لم يجد ماء تيمّم بدلا عن الغسل.

و منها: الخضاب. و كذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللّون. و منها: الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام. و منها: حمل المصحف و تعليقه.

واجبات الغسل و شروطه‌

(مسألة 185) واجبات الغسل أمور: الأول: النّيّة، و يعتبر فيها الإخلاص، و لا بد من استمرارها كما تقدم في الوضوء.

(مسألة 186) إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي و كان اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل ما تفعل؟ يقول أغتسل، فغسله صحيح، و أما إذا كان غافلا بالمرّة بحيث لو قيل له ما تفعل؟ بقي متحيّرا، بطل غسله، بل لم يقع منه غسل أصلا.

(مسألة 187) إذا دخل إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا، بنى على العدم، أما لو علم أنه اغتسل، لكن شكّ في أنه على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

(مسألة 188) الثاني: غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله. و لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الأذن و غيرها، حتى الثقبة التي في الأذن أو الأنف للقرط أو الحلقة، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، و الأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن.

(مسألة 189) لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، نعم ما كان رقيقا بحيث يعدّ من توابع الجسد، يجب غسله.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست