responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 376

و إن لم يف بتفريغ ما عليه، يبقى الباقي في ذمّته.

ما يدخل في المبيع عند الإطلاق‌

(مسألة 1848) من باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، و كذا الأبنية من سورها و ما يعد من توابعها و مرافقها كالناعورة و الحظيرة و نحوها، و كذا البئر الذي يتعارف دخوله فيها، دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية. نعم لو باع القرية بتمامها، تدخل فيها القنوات و الآبار العميقة و غيرها.

(مسألة 1849) إذا باع أرضا، لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط، و كذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأمّ ما لم يشترط، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح.

(مسألة 1850) إذا باع نخلا فإن كان مؤبّرا، فالثمرة للبائع و يجب على المشتري إبقاؤها على الأصول، كما جرت العادة، و لو لم يؤبّر كانت للمشتري. و الظاهر اختصاص ذلك بالبيع، و أما في غيره، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط، سواء كانت مؤبّرة أم لم تكن، كما أن هذا الحكم مختصّ بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال، إلا مع الشرط.

(مسألة 1851) إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى سقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها و ليس لصاحب الأصول منعه، و كذا العكس. و لو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأمل، و الظاهر ترجيح ما هو المتعارف. نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري، و الأحوط التصالح و التراضي على تقديم أحدهما، و لو بأن‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست