responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 377

يتحمّل أحدهما ضرر الآخر.

(مسألة 1852) إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممرّ إليها و المخرج و مدى جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منعه عن شي‌ء من ذلك.

(مسألة 1853) إذا باع دارا، دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و غير ذلك، مما يكون أمارة على خروجه و استقلاله بحسب العادة، و كذا يدخل السّرداب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه، بل السّلّم المثبت على حذو الدرج، و لا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، و كذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع. أما المفاتيح فلا يبعد دخولها.

(مسألة 1854) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض، و المعادن المتكوّنة فيها، تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة و نحوها.

(مسألة 1855) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الإمكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا، أجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، أجبر الممتنع.

(مسألة 1856) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة، جاز في الأعيان الخارجية، أما إذا كان العوضان كلّيّين و اشترطا التأخير لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي و هو باطل. و ليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير.

(مسألة 1857) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض و نحو ذلك، مدّة معيّنة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست