responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 375

فيهما، خصوصا في ثانيهما. نعم لو رضي البائع فيجوز و يصحّ التّبعيض في المسألتين بلا إشكال.

خاتمة

(مسألة 1843) من الأحكام المشتركة أن كلّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، و كذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد. أما خيار التأخير فلا يسقط بإسقاطه في الثلاثة، بل لا بدّ من إسقاطه بعد الثلاثة. و قد مرّ الإشكال في إسقاطه خيار الرّؤية في بعض الموارد.

(مسألة 1844) و من الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثة، من غير فرق بين أنواعه، و أن ما يمنع عن إرث الأموال كالرّقّيّة، و القتل و الكفر، مانع عن هذا الإرث أيضا، و ما يحجب حجب حرمان، و هو وجود الأقرب إلى الميّت، يحجب هنا أيضا.

(مسألة 1845) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاصّ يحرم منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة، و الحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر فالأقوى أن الوارث المحروم لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه.

(مسألة 1846) إذا تعدّد الوارث، فالأقوى كون الخيار لجميعهم بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقين، لا في تمام المبيع و لا في حصّته.

(مسألة 1847) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، و إن لم يكن موجودا أخرج من مال الميّت، و إن لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت في ذمّته، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شي‌ء يكون للورثة،

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست