responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 374

(مسألة 1839) إذا كان المبيع معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره، فالظّاهر سقوط الخيار، و كذا الأرش على إشكال، و الأحوط التصالح.

(مسألة 1840) كيفية أخذ الأرش: أن يقوّم الشي‌ء صحيحا ثم يقوّم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحا بتسعة و معيبا بستّة و كان الثمن ستة، ينتقص من الستة اثنان، و هكذا. و المرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، و يعتبر فيهم ما يعتبر في الشّهود من التّعدد و العدالة. و في الاكتفاء بقول العدل الواحد، وجه.

(مسألة 1841) إذا تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فقوّم الصحيح مثلا عدلان بمقدار و معيبه بمقدار، و خالفهما عدلان آخران، يؤخذ التّفاوت بين الصّحيح و المعيب من كلّ منهما و يجمع بينهما، ثم يؤخذ نصف المجموع. فإذا قوّم أحدهما صحيحة بعشرة و معيبة بخمسة، و الآخر صحيحة بتسعة و معيبه بستة، و كان الثمن اثني عشر، يردّ من الثمن خمسة و يعطى البائع سبعة. لأنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة، و على الثاني بالثلث فيكون أربعة، و المجموع عشرة و نصفها خمسة. و إذا فرض أنه قوّمه عدلان آخران أيضا صحيحة بثمانية و معيبه بستة فيكون التفاوت بالرّبع و هو ثلاثة من اثني عشر، فيضمّ إلى العشرة و المجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها و هو أربعة و ثلث، و هو الأرش الّذي ينقص من الثمن، أعني اثني عشر، و يبقى للبائع سبعة و ثلثان، و هكذا.

(مسألة 1842) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، و ليس له التّبعيض و ردّ المعيب وحده، و كذا لو اشترك اثنان في شراء شي‌ء فوجداه معيبا، فليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إذا لم يوافقه شريكه، على إشكال‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست