(مسألة 1839) إذا كان المبيع معيوبا عند
العقد و زال العيب قبل ظهوره، فالظّاهر سقوط الخيار، و كذا الأرش على إشكال، و
الأحوط التصالح.
(مسألة 1840) كيفية أخذ الأرش: أن يقوّم الشيء صحيحا ثم يقوّم معيبا
و يلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحا
بتسعة و معيبا بستّة و كان الثمن ستة، ينتقص من الستة اثنان، و هكذا. و المرجع في
تعيين ذلك أهل الخبرة، و يعتبر فيهم ما يعتبر في الشّهود من التّعدد و العدالة. و
في الاكتفاء بقول العدل الواحد، وجه.
(مسألة 1841) إذا تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو
كليهما، فقوّم الصحيح مثلا عدلان بمقدار و معيبه بمقدار، و خالفهما عدلان آخران،
يؤخذ التّفاوت بين الصّحيح و المعيب من كلّ منهما و يجمع بينهما، ثم يؤخذ نصف
المجموع. فإذا قوّم أحدهما صحيحة بعشرة و معيبة بخمسة، و الآخر صحيحة بتسعة و
معيبه بستة، و كان الثمن اثني عشر، يردّ من الثمن خمسة و يعطى البائع سبعة. لأنّ
التفاوت بين الصحيح و المعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة، و على الثاني
بالثلث فيكون أربعة، و المجموع عشرة و نصفها خمسة. و إذا فرض أنه قوّمه عدلان
آخران أيضا صحيحة بثمانية و معيبه بستة فيكون التفاوت بالرّبع و هو ثلاثة من اثني
عشر، فيضمّ إلى العشرة و المجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها و هو أربعة و ثلث، و هو
الأرش الّذي ينقص من الثمن، أعني اثني عشر، و يبقى للبائع سبعة و ثلثان، و هكذا.
(مسألة 1842) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان
للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، و ليس له التّبعيض و ردّ المعيب وحده، و كذا لو
اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيبا، فليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إذا لم
يوافقه شريكه، على إشكال