يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو الانتفاع
المعتد به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل الخراب، لم
يجز بيعه. و منها:
إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلّة المنفعة، أو كثرة الخراج،
أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة و حاجة شديدة لهم، فيجوز بيعه أو
تبديله و الأحوط العدم.
(مسألة 1786) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و هي المأخوذة من يد
الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح، فإنها ملك للمسلمين كافة، بل تبقى على حالها بيد
من يعمرها و يؤخذ خراجها و يصرفه في مصالح المسلمين.
(مسألة 1787) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثمّ عرض لها الإحياء
فهي ملك لمحييها، و بذلك يسهل الخطب في الدور و العقار و بعض الإقطاع من تلك
الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك، حيث أنه من المحتمل أن المتصرّف فيها ملكها
بوجه صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. و المتيقن من المفتوح عنوة
أرض العراق و بعض الأقطار ببلاد العجم.
(مسألة 1788) الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير
المملوك إذا طار في الهواء، و لا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، و لا الدابة
الشاردة، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة و كان يرجى رجوعه.
(مسألة 1789) إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشترى قادرا
على تسلّمه، فالظاهر صحة البيع.
الخيارات
(مسألة 1790) الأول: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار
ما لم يفترقا، فإذا افترقا و لو بخطوة و صدق الافتراق عليهما عرفا