responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 363

يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو الانتفاع المعتد به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل الخراب، لم يجز بيعه. و منها:

إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلّة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة و حاجة شديدة لهم، فيجوز بيعه أو تبديله و الأحوط العدم.

(مسألة 1786) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و هي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح، فإنها ملك للمسلمين كافة، بل تبقى على حالها بيد من يعمرها و يؤخذ خراجها و يصرفه في مصالح المسلمين.

(مسألة 1787) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثمّ عرض لها الإحياء فهي ملك لمحييها، و بذلك يسهل الخطب في الدور و العقار و بعض الإقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك، حيث أنه من المحتمل أن المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. و المتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق و بعض الأقطار ببلاد العجم.

(مسألة 1788) الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، و لا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، و لا الدابة الشاردة، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة و كان يرجى رجوعه.

(مسألة 1789) إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشترى قادرا على تسلّمه، فالظاهر صحة البيع.

الخيارات‌

(مسألة 1790) الأول: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا و لو بخطوة و صدق الافتراق عليهما عرفا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست