responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 362

(مسألة 1781) الرابع: كون العوضين ملكا طلقا، فلا يجوز بيع الماء و العشب و الكلأ قبل حيازتها، و الأسماك و الوحوش قبل اصطيادها، و الموات من الأراضي قبل إحيائها.

(مسألة 1782) إذا استنبط بئرا في أرض مباحة، ملك ماءها بالتّملّك دون مجرّد الاستنباط، فلو أراد بيع الماء لزم أن يتملّكه أوّلا ثمّ يبيعه.

نعم لو حفر البئر بقصد تملّكه يملك الماء بمجرّد خروجه. و كذا في حفر النهر في الأرض المباحة.

(مسألة 1783) لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، أما إذا باع الراهن العين المرهونة ثمّ انفكّت من الرهن، فالظاهر الصحة من غير حاجة إلى الإجازة.

(مسألة 1784) إذا لم يكن الوقف ملكا لأحد بل كان فكّ ملك كما في المدارس و المساجد و الرباطات بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين كما هو الأقوى، فلا يجوز بيعه في حال.

(مسألة 1785) يجوز بيع الوقف المملوك عليهم في مواضع، منها: إذا خرب بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي و الحصير الخلق و الدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بأرضها. و يلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب، و كذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار و صارت أرضا يمكن إجارتها بمقدار جزئي و كانت بحيث لو بيعت و بدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه. و أما إذا قلّت منفعتها لكن لا إلى حدّ تلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بيعها، و لو أمكن أن يشتري بثمنها ما له نفع كثير و منها: إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه، سواء كان لخلاف بين أربابه أو لغير ذلك، و سواء كان أداؤه إلى ذلك معلوما أو مظنونا بحيث يعد عدم تبديله تقصيرا في حفظه عرفا، و سواء كان الخراب المعلوم أو المظنون‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست