responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 364

سقط الخيار للطرفين و لزم البيع من الجانبين. و لو فارقا مجلس البيع مصطحبين، بقي الخيار.

(مسألة 1791) الثاني: خيار الحيوان، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد، و في ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا، وجه لا يخلو من قوة.

(مسألة 1792) إذا تصرّف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع، سقط خياره.

(مسألة 1793) إذا تلف الحيوان في مدّة الخيار، كان من مال البائع، فيبطل البيع و يرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

(مسألة 1794) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري، لا يمنع من الفسخ و الردّ.

(مسألة 1795) الثالث: خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد و يجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، و لا يتقدّر بمدّة معيّنة، بل هو بحسب ما اشترطاه، قلّت مدّته أو كثرت. و لا بدّ من كونها مضبوطة بمقدارها و ضبط اتصال وقتها بالعقد و انفصاله. نعم إذا ذكرت مدّة معينة كشهر مثلا و أطلقت، فالظاهر اتصالها بالعقد.

(مسألة 1796) يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة، بأن يشاور ثالثا في أمر العقد، فكلّ ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متّبعا، و يعتبر فيه أيضا تعيين المدة، و ليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث و لو لم يجب على المستشير إطاعة أمره. فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدّلال الفلاني، فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به و إلا فلا، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدّلال الصلاح في البيع لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست