responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 36

المتعارف الذي يلزم لربط غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و إن كانت أكثر من ذلك فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح، ثم وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن، مسح عليها و لا يترك الاحتياط بضمّ التّيمّم أيضا.

(مسألة 163) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة طاهرة فوقها على نحو تعدّ جزءا منها، و مسح عليها.

(مسألة 164) الأقرب الاكتفاء بغسل ما حول الجرح المكشوف إذا لم يمكن غسل الجرح نفسه، و الأحوط وضع شي‌ء عليه و المسح عليه.

(مسألة 165) إذا أضرّ الماء بالعضو و لم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعيّن التّيمّم، و كذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء و كان يضرّه استعمال الماء في مواضع الوضوء.

(مسألة 166) الرّمد الذي يضرّ به الوضوء، يتعيّن معه التّيمّم.

(مسألة 167) إذا كان على البشرة مانع لا يمكن إزالته كالقير و نحوه، يكفي المسح عليه، و الأحوط كونه وافيا بحيث يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، و أحوط من ذلك ضمّ التيمّم إليه.

(مسألة 168) الوضوء الجبيري رافع للحدث، لا مبيح فقط.

(مسألة 169) من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل له موجب الغسل، مسح على الجبيرة و غسل المواضع التي لا جبيرة فيها، على ما تقدّم. و الأحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسا.

(مسألة 170) من كان تكليفه التّيمّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، مسح عليها، و كذا إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

(مسألة 171) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة، لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها، نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصّلوات الآتية.

(مسألة 172) يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست