responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 35

(مسألة 156) إذا تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه، أتى به و بما بعده، إذا لم يحصل مفسد كفوات الموالاة و نحوه، و إلا استأنف.

(مسألة 157) إذا شكّ في فعل شي‌ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أتى بما شكّ فيه، مراعيا الترتيب و الموالاة و غيرهما ممّا يعتبر في الوضوء. و الظنّ هنا كالشكّ.

(مسألة 158) كثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ، سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء، أو في شرط من شروطه.

وضوء الجبيرة)

(مسألة 159) من كان على بعض أعضائه جبيرة و لا يتمكّن من غسل محلّها بلا نزعها، نزعها و غسل أو مسح ما تحتها. و إن لم يمكن ذلك و كانت في موضع المسح مسح عليها، أو موضع الغسل و أمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل مع مراعاة البدء من الأعلى وجب غسلها، و إلا مسح عليها.

(مسألة 160) يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغسل، نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه كالذي بين الخيوط و أما التي على أعضاء المسح، فمسحها كمسح محلّها قدرا و كيفيّة، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.

(مسألة 161) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو لتمام الأعضاء و أمكن التّيمّم بلا حائل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التّيمّم، خصوصا في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التّيمّم أيضا و لم يمكن التّيمّم على البشرة، تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.

(مسألة 162) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست