responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 37

زوال العذر إلى آخره، و مع عدمه فالأحوط التأخير.

الأغسال‌

(مسألة 173) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النّفاس، و مسّ الميّت، و غسل الأموات. و قد تجب الأغسال المستحبّة بالنذر.

غسل الجنابة

(مسألة 174) سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المنيّ و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه، و المعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج، لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيّها.

(مسألة 175) المنيّ إن علم فلا إشكال، و إلا فالظاهر كفاية اجتماع الدّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و لا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم في المريض تكفي الشهوة.

(مسألة 176) السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع و إن لم ينزل، و يتحقّق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، و بقدرها من مقطوعها، بل لا يترك الاحتياط فيه مع صدق الإدخال مطلقا. و لا فرق في ذلك بين الصّغير و المجنون و غيرهما، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف، و لكنه يصح من المميز أيضا.

(مسألة 177) إذا رأى في ثوبه منيّا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصّلوات التي صلّاها بعده، و أما الصلوات التي يحتمل‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست