(مسألة 173) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة: غسل
الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النّفاس، و مسّ الميّت، و غسل الأموات. و قد تجب
الأغسال المستحبّة بالنذر.
غسل الجنابة
(مسألة 174) سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المنيّ و ما في
حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه، و المعتبر خروجه إلى
الخارج، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج، لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه
منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه
بمنيّها.
(مسألة 175) المنيّ إن علم فلا إشكال، و إلا فالظاهر كفاية اجتماع
الدّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و لا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم
في المريض تكفي الشهوة.
(مسألة 176) السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع و إن لم ينزل، و
يتحقّق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، و بقدرها من مقطوعها، بل لا يترك
الاحتياط فيه مع صدق الإدخال مطلقا. و لا فرق في ذلك بين الصّغير و المجنون و
غيرهما، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف، و لكنه يصح من المميز أيضا.
(مسألة 177) إذا رأى في ثوبه منيّا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده،
يجب عليه قضاء الصّلوات التي صلّاها بعده، و أما الصلوات التي يحتمل