responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 34

أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة عليهم الصّلاة و السّلام ففي إلحاقها بها تأمل و إشكال، و الأحوط التجنّب خصوصا في الأوليين.

(مسألة 149) لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن الظاهرة و الباطنة نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك.

(مسألة 150) الظاهر أنّ الكون على طهارة بنفسه مستحب كسائر المستحبات النفسيّة، و سائر الغايات مرتّبة عليها، فيصحّ قصدها في الوضوء كسائر العبادات، و إن لم يقصد إحدى الغايات.

(مسألة 151) يستحب للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، و الظّاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا.

(مسألة 152) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال، فلو جدّد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبيّن مصادفته للحدث، فلا يترك الاحتياط بإعادته.

أحكام الخلل‌

(مسألة 153) إذا تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّها، تطهّر، و لو كان شكّه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصّلاة مثلا و شكّ في أثنائها في الطّهارة- فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة.

(مسألة 154) إذا شكّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل، بنى على صحّة العمل السابق، و تطهّر للعمل اللاحق.

(مسألة 155) إذا تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، لم يلتفت، و لو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر منهما، تطهّر، إلا إذا علم تاريخ الطهارة، فيبني عليها على الأقوى.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست