responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 326

اتّجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها و خسر في بعضها، فإن جبران الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوّة.

(مسألة 1632) إذا كان له تجارة و زراعة فربح في إحداهما و خسر في الأخرى، فالأقوى عدم الجبران.

(مسألة 1633) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدّهن و الأرزّ مثلا و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا. أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث و السيّارة مثلا، فالظّاهر عدم وجوب الخمس فيها.

(مسألة 1634) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و كان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنين متعددة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه.

(مسألة 1635) إذا مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مؤنة بقيّة السنة على فرض حياته.

(مسألة 1636) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح، دون المخمّس، و دون الإخراج منهما على التوزيع، و إن كان هو الأحوط سيّما الثاني.

(مسألة 1637) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. أما إذا لم يؤدّ فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.

(مسألة 1638) الدّين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات، و أروش الجنايات، و النذور و الكفّارات، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست