responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325

و نحو ذلك، و لم يصرفه عصيانا لم يحسب مقداره من المئونة على الأقوى.

(مسألة 1628) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزراعة و عمل اليد و غير ذلك، يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، و سيأتي حكم جبران الخسارة، فيخمّس الفاضل عن مؤنة سنته، و لا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة سنة على حدة.

(مسألة 1629) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد أن يجعله رأس مال للتجارة و يتّجر به، يجب عليه إخراج خمسه، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.

(مسألة 1630) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا لا خمس فيها كالموروثة أو تعلّق بها لكن أدّاه، فإن أبقاها للتكسّب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها و أغصانها، و الغنم الذّكور الذي يبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه، فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل و المنفصل. و إن أبقاها للتكسّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها، فيتعلّق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى. نعم لا يتعلّق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصلها لا خمس فيه أو أدّى خمسه كما ذكرنا. و إن أبقاها للتعيّش بنمائها بأن كان لأكل عياله و أضيافه، فيتعلّق الخمس بما زاد على المئونة.

(مسألة 1631) إذا اتّجر برأس ماله في السّنة في نوع واحد من التجارة، فباع و اشترى مرارا، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر، تجبر الخسارة بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، و إذا زاد الربح فقد ربح. و كذا لو

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست