responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 327

السنة، فينقص من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن. و أما الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك، فإن كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها أيضا إذا أدّاه، و إذا كان لمئونة السنوات السابقة فأدّاه في السّنة اللّاحقة، فالأقوى كونه من مؤنة سنة الأداء.

(مسألة 1639) إذا استطاع الحجّ في عام الربح، فإذا حجّ في تلك السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس، و إذا أخّر الحجّ لعذر أو عصيان، يجب إخراج خمسه.

(مسألة 1640) إذا حصلت الاستطاعة للحجّ من أرباح متعدّدة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، أما المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحجّ. و له أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة. مثلا إذا كانت مصارف الحج مائة و قد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون و استفاد في السنة الأخيرة مائة، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج، و لا يخرج خمسها و لا يتعيّن عليه ضمّ العشرين إلى الثمانين الحاصلة له من السنين السابقة و إخراج خمس الباقي.

(مسألة 1641) الخمس متعلّق بالعين و إن تخيّر المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر، و ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثم يتصرف في المال الذي تعلّق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

(مسألة 1642) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها و إن جاز التأخير إليه في الأرباح. و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين و عدم علم الآخذ.

(مسألة 1643) السادس: الأرض التي اشتراها الذّمّيّ من مسلم، فإنه يجب على الذمّي خمسها و يؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه باختياره. و لا فرق بين كونها أرض زراعة أو أرض بستان أو أرض دار أو غيرها، ما

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست