responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 324

الموجودة أو أمكن بيعها، يجب عليه خمس ربحها و زيادة قيمتها. و أما التي على الناس فإن كان يطمئنّ باستحصالها بحيث يكون ما في ذمّتهم كالموجود عنده، فيخمّس المقدار الزائد على رأس ماله، و أما ما لا يطمئنّ باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله، فإذا حصل في السنة التالية أو بعدها، تكون الزّيادة من أرباح تلك السنة.

(مسألة 1623) الخمس في هذا القسم، بعد إخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح، و إنما يتعلّق بالفاضل عن مؤنة السنة.

(مسألة 1624) أول السّنة الشروع في التكسّب، فيمن عمله التكسّب و استفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا. و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزّارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع في يده أي عند تصفية الغلّة، و من كان عنده نخيل و أشجار مثمرة مبدأ سنته وقت قطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون مبدأ استفادته وقت استلام ثمنه.

(مسألة 1625) المراد بالمؤنة، ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و أضيافه، و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة و نحو ذلك، و ما يحتاج إليه من دابّة أو دار أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده و ختانهم، و ما يحتاج إليه في المرض و في موت أحد عياله و غير ذلك.

(مسألة 1626) يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله، دون ما يعدّ سفها و سرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها. بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤنة دون المستوي العالي منها غير اللائق بحاله، و إن لم يعد سرفا، و إن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته.

(مسألة 1627) المدار في المؤنة على ما يصرف فعلا لا على مقدارها، فلو قتّر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شي‌ء كالسفر إلى الحج أو أداء دين أو كفّارة

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست