responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 323

(مسألة 1618) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أخذ من على وجه الماء أو الساحل، فالأحوط ذلك أيضا، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه و لا استثناء مؤنة السنة.

(مسألة 1619) إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السّبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.

(مسألة 1620) الخامس: ما يفضل عن مؤنته له و لعياله من عمله في الصناعة و الزراعة و أرباح التجارة، بل و سائر التكسّب و لو بحيازة مباح أو تنمية أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك، مما يدخل تحت مسمى التكسّب. بل تعلّقه بكلّ فائدة و إن لم يدخل تحت مسمى التكسّب لا يخلو من قوّة، مثل الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب. بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع، و إن كان الأقوى عدم تعلّقه بهذه الثلاثة. كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزّكاة و إن زاد عن مؤنة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه، و أما ما ملك بالصدقة المندوبة، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة.

(مسألة 1621) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية، لم يجب عليه خمس تلك الزّيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناؤها و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أما إذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها. و إذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية، تكون الزّيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.

(مسألة 1622) إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها دينا على الناس، فإن باع‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست