(مسألة 1618) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى
عليه حكمه، و إن أخذ من على وجه الماء أو الساحل، فالأحوط ذلك أيضا، بل الأحوط عدم
اعتبار النصاب فيه و لا استثناء مؤنة السنة.
(مسألة 1619) إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج
ما يغرمه على الحفر و السّبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب
بعد الإخراج.
(مسألة 1620) الخامس: ما يفضل عن مؤنته له و لعياله من عمله في
الصناعة و الزراعة و أرباح التجارة، بل و سائر التكسّب و لو بحيازة مباح أو تنمية
أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك، مما يدخل تحت مسمى التكسّب. بل تعلّقه بكلّ
فائدة و إن لم يدخل تحت مسمى التكسّب لا يخلو من قوّة، مثل الهبات و الهدايا و
الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب. بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث و المهر و عوض
الخلع، و إن كان الأقوى عدم تعلّقه بهذه الثلاثة. كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس
أو الزّكاة و إن زاد عن مؤنة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه، و
أما ما ملك بالصدقة المندوبة، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة.
(مسألة 1621) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو
أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية، لم يجب عليه خمس تلك الزّيادة إذا لم تكن
العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها
اقتناؤها و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أما إذا كان المقصود الاتجار بها،
فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها. و إذا لم يمكن
بيعها إلا في السنة التالية، تكون الزّيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية
على الأظهر.
(مسألة 1622) إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها
موجودة عنده في آخر السنة و بعضها دينا على الناس، فإن باع