responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 322

لم يعرفه، عرّفه السابق، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالك غير معروف، فيكون للواجد و عليه الخمس. و لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب، و مائتي درهم في الفضة، و أحدهما في غيرهما.

(مسألة 1613) يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلا، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، و ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر. بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة و الدابّة من الحيوان بهما.

(مسألة 1614) الرابع: الغوص، فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه، و بين الإخراج دفعة أو دفعات، فيضمّ بعضها إلى بعض، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. و إذا اشترك جماعة في الإخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن.

(مسألة 1615) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص، يكون بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه إخراج مؤنة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

(مسألة 1616) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة و النيل و الفرات.

(مسألة 1617) إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه، فأخرجه الغوّاص ملكه، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه، خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست