responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 321

لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره. و حينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس عليه بعد استثناء المؤنة و منها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا. و إن لم يكن بأمر صاحبها، فهو له أيضا و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه مؤنة، و ليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره.

(مسألة 1609) إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين و أخرجه أحد المسلمين، ملكه و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال. و إن كان في مواتها حال الفتح، يملكه المخرج و عليه الخمس كسائر الأراضي المباحة. و في ملكية المخرج الكافر له إشكال.

(مسألة 1610) إذا استنبط المعدن صبيّ أو مجنون، تعلّق الخمس به على الأقوى، و إن وجب على الوليّ إخراج خمسه.

(مسألة 1611) لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أرض مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفّار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و غيرها حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلّق بها الخمس، و مقتضى القاعدة عدم حلّ ما نشتري منهم قبل إخراج خمسها و وجوب تخميسها علينا، إلا أنه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كافرا كان أو غيره، سواء كان من ربح تجارة أو غيره.

(مسألة 1612) الثالث: الكنز- و يرجع في مسمّاه إلى العرف- إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفّار، أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد الإسلام، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، فإنه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع و نحوه، عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، فإن عرفه يعطى له، و إن‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست